و قوله ع في
بعض هذه الروايات و لا قبرا إلا سويته. و أما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على
كراهة اللعب بالصورة و لا نمنعها بل و لا الحرمة إذا كان اللعب على وجه اللهو و
أما ما في تفسير الآية ف ظاهره رجوع الإنكار إلى مشية سليمان على نبينا و آله و
عليه السلام لعملهم بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل و أما الصحيحة
فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا مع دلالته على جواز الاقتناء
و عدم وجوب المحو. و أما ما ورد من أن عليا ع لم يكن يكره الحلال ف محمول على
المباح المتساوي طرفاه لأنه ع كان يكره المكروه قطعا. و أما رواية الحلبي فلا
دلالة لها على الوجوب أصلا
[معارضة
روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز]
و
لو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر و أكثر مثل صحيحة الحلبي عن أبي
عبد الله ع: ربما قمت أصلي و بين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا و
رواية علي بن جعفر عن أخيه ع: عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع أ يصلي
فيه قال لا بأس و عنه ع عن أخيه: عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت
هل يصلي فيه قال لا حتى يقطع رأسه و يفسد و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله
ع عن الوسادة و البساط يكون فيه التماثيل قال لا بأس به يكون في البيت قلت ما
التماثيل فقال كل شيء يوطأ فلا بأس به و سياق السؤال مع عموم الجواب يأبى عن
تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى. و رواية أخرى لأبي بصير قال: قلت لأبي عبد
الله ع إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفرشها قال لا بأس بما يبسط و يفرش
و يوطأ و إنما يكره منها ما نصب على الحائط و على السرير و عن قرب الإسناد عن علي
بن جعفر عن أخيه ع قال: سألته عن رجل