بيع
الفضولي. توضيح ذلك أن الظاهر علم عروة برضا النبي ص بما يفعل و قد أقبض المبيع و
قبض الثمن و لا ريب أن الإقباض و القبض في بيع الفضولي حرام لكونه تصرفا في مال
الغير فلا بد إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض و الإقباض و هو مناف
لتقرير النبي ص و إما من القول بأن البيع الذي يعلم تعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه
قبل الإجازة بناء على كون الإجازة كاشفة و سيجيء ضعفه فيدور الأمر بين ثالث و هو
جعل هذا الفرد من البيع و هو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي كما قلناه. و
رابع و هو علم عروة برضا النبي ص بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن و علم المشتري
بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة و إلا فالفضولي
ليس مالكا و لا وكيلا فلا يستحق قبض المال فلو كان المشتري عالما فله أن يستأمنه
على الثمن حتى ينكشف الحال بخلاف ما لو كان جاهلا و لكن الظاهر هو أول الوجهين كما
لا يخفى خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة-. و قد تقدم
أن المناط فيها مجرد المراضاة و وصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر و حصوله عنده
بإقباض المالك أو غيره و لو كان صبيا أو حيوانا فإذا حصل التقابض بين الفضوليين أو
فضولي و غيره مقرونا برضا المالكين ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر و علم
برضا صاحبه كفى في صحة التصرف و ليس هذا من معاملة الفضولي لأن الفضولي صار آلة في
الإيصال و العبرة برضا المالك المقرون به