و قال في
الخلاف في حكم السمن و البذر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة إنه جاز
الاستصباح به و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به بغير الاستصباح و به قال الشافعي و
قال قوم من أصحاب الحديث لا ينتفع به بحال لا باستصباح و لا غيره بل يراق [11]
كالخمر و قال أبو حنيفة يستصبح به و يباع لذلك مطلقا و قال ابن داود إن كان المائع
سمنا لم ينتفع به و إن كان غيره من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحل أكله و
شربه لأن الخبر ورد في السمن فحسب دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم
[ما
قاله الحلي في السرائر]
و
في السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به و لا استعماله في شيء من
الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء انتهى و ادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت
الظلال محظور بغير خلاف
[ما
قاله ابن زهرة في الغنية]
و
قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة و شرطنا في
المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن
تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت
السماء و هو إجماع الطائفة ثم استدل على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبي ص أذن
في الاستصباح به تحت السماء قال و هذا يدل على جواز بيعه لذلك انتهى
و
لكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
و
يدل عليه أصالة الجواز و قاعدة حل الانتفاع بما في الأرض و لا حاكم عليها سوى ما
يتخيل من بعض الآيات و الأخبار و دعوى الجماعة المتقدمة الإجماع على المنع