الله فهو
الميسر و رواية الفضيل قال: سألت أبا جعفر ع عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس
من النرد و الشطرنج حتى انتهيت إلى السدر قال إذا ميز الله الحق من الباطل مع
أيهما يكون قال مع الباطل قال و مالك و الباطل و في موثقة زرارة عن أبي عبد الله
ع: أنه سئل عن الشطرنج و عن لعبة الشبيب التي يقال لها لعبة الأمير و عن لعبة
الثلاث فقال رأيت إذا ميز الله بين الحق و الباطل مع أيهما يكون قلت مع الباطل قال
فلا خير فيه و في رواية عبد الواحد بن مختار: عن اللعب بالشطرنج قال إن المؤمن
لمشغول عن اللعب فإن مقتضى إناطة الحكم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن في حرمة
اللعب بهذه الأشياء و لا يجري دعوى الانصراف هنا.
الثالثة
المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
كالمراهنة
على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة و على الطيور و على الطفرة و نحو ذلك مما
عدوها في باب السبق و الرماية من أفراد غير ما نص على جوازه و الظاهر الإلحاق
بالقمار في الحرمة و الفساد بل صريح بعض أنه قمار.
و
صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد
و
هو ظاهر كل من نفي الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض و جعل محل
الخلاف فيه بدون العوض فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا هو محل الوفاق هناك و من
المعلوم أنه ليس هنا إلا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد.
[الأخبار
الدالة على الحرمة]
و
يدل عليه أيضا قول الإمام الصادق ع إنه قال رسول الله ص: إن الملائكة لتحضر الرهان
في الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلك قمار حرام