و ربما
يستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان و فيه نظر.
فرع
الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة
التي
ينتفع بها منفعة محللة مقصودة و عن الخلاف نفي الخلاف فيه. و حكي أيضا عن المرتضى
رحمه الله الإجماع عليه. و عن المفيد حرمة بيع العذرة و الأبوال كلها إلا بول
الإبل. و حكي عن سلار أيضا و لا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في
قوله تعالى وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ يشمل تحريم
بيعها. و قوله ع: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه و ما تقدم من رواية دعائم الإسلام
و غيرها. و يرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى
يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ الأكل لا مطلق الانتفاع و في النبوي
و غيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع
منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة و منفعة الروث ليست هي الأكل المحرم فهو
كالطين المحرم كما عرفت سابقا
الثالثة
يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
بل
عن النهاية و حاشية الإرشاد لفخر الدين و التنقيح الإجماع عليه و يدل عليه الأخبار
السابقة-.
فرع
و أما الدم الطاهر
إذا
فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز
لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة. و أما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير
المؤمنين ع بالقصابين و نهيهم عن بيع سبعة بيع الدم و الغدد و آذان الفؤاد و
الطحال إلى آخرها فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل و لا شك في تحريمه لما سيجيء من
أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه.