ما هو كذلك
لا يجوز بيعه قالا أما الصغرى فإجماعية و يظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع
بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبه ذلك إلى الأصحاب.
[دلالة
ظواهر الكتاب و السنة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا]
و
يدل عليه ظواهر الكتاب و السنة مثل قوله تعالى
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ بناء على ما ذكره الشيخ و العلامة
من إرادة جميع الانتفاعات و قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ
الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
فَاجْتَنِبُوهُ الدال على وجوب اجتناب كل رجس و هو نجس العين و قوله تعالى
وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب عنه
مطلقا و تعليله ع في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل و الشرب و
الإمساك و جميع التقلبات فيه.
[دلالة
كل ما دل حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة]
و
يدل عليه أيضا كل ما دل من الأخبار و الإجماع على عدم جواز بيع نجس العين بناء على
أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع الانتفاع به
[مقتضى
التأمل رفع اليد عما ذكر من الأدلة]
هذا
و لكن التأمل يقتضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيء مما ذكر.
أما آيات التحريم و الاجتناب و الهجر ف لظهورها في الانتفاعات المقصودة- في كل نجس
بحسبه و هي في مثل الميتة الأكل و في الخمر الشرب و في الميسر اللعب به و في
الأنصاب و الأزلام ما يليق بحالهما و أما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك و
التقلب فيه ما يرجع إلى الأكل و الشرب- و إلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس
العين لبعض الفوائد-. و ما دل من الإجماع و الأخبار على حرمة بيع نجس العين قد
يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به أو ب منع استلزامه لحرمة الانتفاع
بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى
عدم المنفعة المحللة
[دفع
توهم الإجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز]
و
أما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. قال
في المبسوط إن سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الكلاب