و كذا
الإيقاعات كما لو خالع امرأة أو طلقها و هو شاك في زوجيتها أو ولي نائب الإمام ع
قاضيا لا يعلم أهليته و إن ظهر أهلا. ثم قال و يخرج من هذا البيع مال مورثه لظنه
حياته فبان ميتا لأن الجزم هنا حاصل- لكن خصوصية البائع غير معلومة و إن قيل
بالبطلان أمكن لعدم القصد إلى نقل ملكه و كذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا انتهى. و
الظاهر الفرق بين مثال الطلاق و طرفيه بإمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق فافهم.
و قال في موضع آخر و لو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة و كذا بحضور من
يظنه فاسقا فظهر عدلا و يشكلان في العالم بالحكم لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح انتهى.
و
من جملة شروط العقد التطابق [101] بين الإيجاب و القبول
فلو
اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص- من حيث خصوص المشتري أو
المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد و
وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالإيجاب فحينئذ لو
قال بعته من موكلك بكذا فقال اشتريته لنفسي لم ينعقد و لو قال بعت هذا من موكلك
فقال الموكل غير المخاطب قبلت صح و كذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول
فقبل و لو قال بعتك العبد بكذا فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ينعقد. و
كذا لو قال بعتك العبد بمائة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير و لو قال للاثنين
بعتكما العبد بألف فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم يقع و لو قال كل منهما
ذلك لا يبعد الجواز- و نحوه لو قال البائع بعتك العبد بمائة فقال المشتري اشتريت
كل نصف منه بخمسين و فيه إشكال.