فإن المثال
و التصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة مع أن الشائع من التصوير
و المطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال و النساء و الطيور و السباع دون
الأجسام المصنوعة على تلك الإشكال
[استظهار
أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق]
و
يؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات
و أعضائها على الإشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن
اختراعها و لذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك. و من المعلوم أن
المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة فالتشبه إنما يحصل بالنقش و التشكيل
لا غير
و
من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح
فإن
صور غيرها كثيرا ما يحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخر غير قصد التصوير و لا يحصل به
تشبه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام
فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى.
[ما
أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم]
و
لذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على
التماثيل أنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح و غيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام
لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها و الثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة
بها بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب و نحوها انتهى و إن كان ما ذكره لا يخلو
عن نظر كما سيجيء هذا. و لكن العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة
مضافا إلى ما دل على الرخصة مثل صحيحة محمد بن مسلم السابقة و رواية التحف
المتقدمة و ما ورد: في تفسير قوله تعالى يَعْمَلُونَ لَهُ ما
يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ في قوله ع و الله ما هي تماثيل
الرجال و النساء و لكنها تماثيل الشجر و شبهه و الظاهر شمولها للجسم و غيره فبها
يقيد بعض ما مر من الإطلاق خلافا لظاهر جماعة
[ظاهر
بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح]
حيث
إنهم بين من يحكي عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح و لو لم