بما دل على
حرمة اللعب لكن قد يشكل الاستدلال فيما إذا تعلق بهذه الأفعال غرض صحيح يخرجه عن
صدق اللهو عرفا فيمكن إناطة الحكم باللهو و يحكم في غير مصاديقه بالإباحة إلا أن
يكون قولا بالفصل و هو غير معلوم و سيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم
اللهو و موضوعه إن شاء الله
(القيادة)
السادسة
عشرة القيادة- و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم
و
هي من الكبائر و قد تقدم تفسير الواصلة و المستوصلة بذلك في مسألة تدليس الماشطة.
و في صحيحة ابن سنام: أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا و ينفى من
المصر الذي هو فيه
(القيافة)
السابعة
عشرة القيافة و هو حرام في الجملة
نسبه
في الحدائق إلى الأصحاب و في الكفاية لا أعرف له خلافا و عن المنتهى الإجماع.
[القائف
لغة و اصطلاحا]
و
القائف كما عن الصحاح و القاموس و المصباح هو الذي يعرف الآثار- و عن النهاية و
مجمع البحرين زيادة أنه يعرف شبه الرجل بأخيه و أبيه و في جامع المقاصد و المسالك
كما عن إيضاح النافع و الميسية أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض و قيد في الدروس و
جامع المقاصد كما في التنقيح حرمتها بما إذا ترتب عليها محرم و الظاهر أنه مراد
الكل و إلا فمجرد حصول الاعتقاد العلمي أو الظني بنسب شخص لا دليل على تحريمه
[الأخبار
الناهية عن مراجعة القائف]
و
لذا نهي في بعض الأخبار عن إتيان القائف و الآخذ بقوله.