ثم
الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم
- و
نسبه في السرائر إلى رواية أصحابنا فهي مرسلة مجبورة بالشهرة المحققة مؤيدة بأن
التصدق أقرب طرق الإيصال. و ما ذكره الحلي من إبقائها أمانة في يده و الوصية بها
معرض المال للتلف مع أنه لا يبعد دعوى شهادة حال المالك للقطع برضاه بانتفاعه
بماله في الآخرة على تقدير عدم انتفاعه به في الدنيا هذا
[الحكم
بالصدقة]
و
العمدة ما أرسله في السرائر مؤيدا بأخبار اللقطة و ما في منزلتها و ببعض الأخبار
الواردة في حكم ما في يد بعض عمال بني أمية الشامل بإطلاقه لما نحن فيه من جوائز
بني أمية: حيث قال له ع أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت
عليه ماله و من لم تعرف تصدقت به. و يؤيده أيضا الأمر بالتصدق بما يجتمع عند
الصياغين من أجزاء النقدين و ما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه و
ما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره و مثله مصححة يونس:
فقلت جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم
و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم و قد بقي المتاع عندنا فما نصنع به
قال ع تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال يونس قلت له لست أعرفهم و لا ندري كيف
نسأل عنهم قال بعه و أعط ثمنه أصحابك قلت جعلت فداك أهل الولاية قال نعم.
نعم
يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام ع
كرواية
داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله قال: قال له رجل إني قد أصبت مالا و إني قد خفت
فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلصت منه فقال له أبو عبد الله