اللزوم و
هذا مراد من جعل الملك و ما في حكمه شرطا ثم فرع عليه بأن بيع الفضولي موقوف على
الإجازة كما في القواعد فاعتراض جامع المقاصد عليه بأن التفريع في غير محله لعله
في غير محله و كيف كان فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل
[اختلاف
الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه]
فنقول
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي بل مطلق عقده بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه
كما في غاية المراد على أقوال.
[المراد
بالفضولي]
و
المراد بالفضولي كما ذكره الشهيد هو كامل غير المالك للتصرف و لو كان غاصبا. و في
كلام بعض العامة أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه و قد يوصف به نفس العقد و
لعله تسامح و كيف كان فيشمل العقد الصادر من البكر الرشيدة بدون إذن الولي و من
المالك إذا لم يملك التصرف لتعلق حق الغير بالمال كما يومئ إليه استدلالهم لفساد
الفضولي بما دل على المنع من نكاح البكر الرشيدة بغير إذن وليها و حينئذ فيشمل بيع
الراهن و السفيه و نحوهما و بيع العبد بدون إذن السيد
[هل
العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي]
و
كيف كان ف الظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا و طيب نفسه بالعقد
من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف و مسلطا عليه
بمجرد علمه برضا المالك. و يؤيده اشتراطهم في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو
مأذونا أو وليا و فرعوا عليه بيع الفضولي. و يؤيده أيضا استدلالهم على صحة الفضولي
بحديث عروة البارقي مع أن الظاهر علمه برضا النبي ص بما يفعله و إن كان الذي يقوى
في النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب- عدم توقفه على الإجازة اللاحقة بل يكفي فيه
رضا المالك المقرون بالعقد سواء علم به العاقد أو انكشف بعد العقد