المسألة
الثانية [حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس]
تزين
الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب حرام لما ثبت في محله من حرمتها على
الرجال و ما يختص بالنساء من اللباس كالسوار و الخلخال و الثياب المختصة بهن في
العادات على ما ذكره في المسالك. و كذا العكس أعني تزين المرأة بما يخص الرجال
كالمنطقة و العمامة و يختلف باختلاف العادات
[لا
دليل على الحرمة عدا النبوي]
و اعترف
غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي و
العلل: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال
و
في دلالته قصور
لأن
الظاهر من التشبه تأنث الذكر و تذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم
قصد التشبه. و يؤيده المحكي عن العلل: إن عليا ع رأى رجلا به تأنث في مسجد رسول
الله ص فقال له اخرج من مسجد رسول الله ص فإني سمعت رسول الله ص يقول لعن الله إلى
آخر الحديث و في رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة: أن فيهن قال رسول الله
ص لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء إلى آخر الحديث و في رواية أبي خديجة عن
أبي عبد الله ع: لعن رسول الله ص المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من
النساء بالرجال و هم المخنثون و اللائي ينكحن بعضهن بعضا نعم في رواية سماعة عن
أبي عبد الله ع: عن رجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء و عنه عن آبائه
ع: كان رسول الله ص يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء و ينهى المرأة أن تتشبه بالرجال
في لباسها و فيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة فالحكم المذكور لا
يخلو عن إشكال.