المستفيضة
منها خبر ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رجل له كرم [أ] يبيع
العنب [و التمر] ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا فقال ع إنما باعه حلالا في
الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه و رواية أبي كهمس قال: سأل رجل أبا
عبد الله ع إلى أن قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا إلى غير ذلك
مما هو دونهما في الظهور
[الأخبار
المانعة]
و
قد تعارض تلك بمكاتبة ابن أذينة: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا قال لا و
رواية عمرو بن حريث: عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم قال لا
[الجمع
بين الأخبار]
و
قد يجمع بينهما و بين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب
صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه و فيه أن هذا في غاية البعد إذ لا داعي للمسلم على
اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو خارجه ثم يجيء و يسأل الإمام ع عن جواز
فعل هذا في المستقبل و حرمته و هل يحتمل أن يريد [17] الراوي بقوله أبيع التوت ممن
يصنع الصنم و الصليب أبيعه مشترطا عليه و ملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف
فيه إلا بجعله صنما.
فالأولى
حمل الأخبار المانعة على الكراهة
لشهادة
غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة و يشهد له رواية الحلبي: عن
بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بيعه ممن يصنعه خلا أحب إلى و لا أرى به بأسا و
غيرها أو الالتزام بالحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك
الأخبار و العمل في مسألة بيع العنب و شبهها على الأخبار المجوزة و هذا الجمع قول
فصل لو لم يكن قولا بالفصل
[الاستدلال
على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم]
و
كيف كان فقد يستدل على حرمة البيع- ممن يعلم أنه يصرف