و أما قوله
رحمه الله و لا يحل تناولها بغير ذلك فلعل المراد به ما تقدم في كلام مشايخ الكركي
من إرادة تناولها بغير إذن أحد حتى الفقيه النائب عن السلطان العادل و قد عرفت أن
هذا مسلم فتوى و نصا- و أن الخراج لا يسقط من مستعملي أراضي المسلمين ثم إن ما
ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرفات فيما يأخذه الجائر و إن أراد
وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه لبعض مصالح المسلمين فلا يخلو عن
إشكال
[توجيه
كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج]
و
أما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر و الجحود
فالظاهر منه أيضا ما ذكرناه من جحود الخراج و منعه رأسا لا عن خصوص الجائر مع
تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل فإنه رحمه الله بعد ما نقلنا عنه من حكاية
الاتفاق قال بلا فصل و هل يتوقف التصرف في هذا القسم- على إذن الحاكم الشرعي إذا
كان متمكنا من صرفها على وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحق- و مفوضا إليه ما
هو أعظم من ذلك الظاهر ذلك و حينئذ يجب عليه صرف حاصلها في مصالح المسلمين و مع
عدم التمكن أمرها إلى الجائر. و أما جواز التصرف فيها كيف اتفق لكل واحد من
المسلمين فبعيد جدا بل لم أقف على قائل به لأن المسلمين بين قائل بأولوية الجائر و
توقف التصرف على إذنه و بين مفوض الأمر إلى الإمام ع و مع غيبته يرجع الأمر إلى
نائبه فالتصرف بدونهما لا دليل عليه انتهى. و ليس مراده رحمه الله من التوقف
التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر و لا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على
الأرض كما لا يخفى
و
كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن
الجائر في حل الخراج
و
كون تصرفه بالإعطاء و المعاوضة و الإسقاط و غير ذلك نافذا