بجريان
المعاطاة في مثل الإجارة و الهبة و القرض و الاستشكال في الرهن. نعم من لا يبالي
مخالفة ما هو المشهور بل المتفق عليه بينهم من توقف العقود اللازمة على اللفظ أو
حمل تلك العقود على اللازمة من الطرفين فلا يشمل الرهن و لذا جوز بعضهم الإيجاب
بلفظ الأمر كخذه و الجملة الخبرية أمكن أن يكون بإفادة المعاطاة في الرهن اللزوم
لإطلاق بعض أدلة الرهن و لم يقم هنا إجماع- على عدم اللزوم كما قام في المعاوضات.
و لأجل ما ذكرنا في الرهن يمنع من جريان المعاطاة في الوقف بأن يكتفى فيه بالإقباض
لأن القول فيه باللزوم مناف لما اشتهر بينهم من توقف اللزوم على اللفظ و الجواز
غير معروف في الوقف من الشارع فتأمل. نعم يظهر الاكتفاء بغير اللفظ في باب وقف
المساجد من الذكرى تبعا للشيخ رحمه الله ثم إن الملزم فيما تجري فيه من العقود
الأخر هو الملزم في باب البيع كما سننبه به بعد هذا
الأمر
السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول ب الملك و القول بالإباحة
.
اعلم أن الأصل على القول بالملك اللزوم لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدمة و
أما على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم- لقاعدة تسلط الناس على أموالهم و أصالة
سلطنة المالك [91] الثابتة قبل المعاطاة و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة
الثابتة قبل رجوع المالك لو سلم جريانها إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم
إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر أما على القول بالإباحة فواضح لأن
تلفهما من مال المالك و لم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه- و توهم جريان
قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجيء. و أما على القول ب الملك ف لما عرفت من
أصالة اللزوم و المتيقن من مخالفتها