إذ لو وقع
بإنشاء غيرها فإن كان لا مع قصد تلك العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها
أو إجارة نفسها مدة الاستمتاع لم تترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على
الزوجية الدائمة أو المنقطعة و إن كان بقصد هذه العناوين دخل في الكناية التي عرفت
أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال. فما ذكره الفخر رحمه الله
مؤيد لما ذكرناه و استفدناه من كلام والده قدس سره و إليه يشير أيضا ما عن جامع
المقاصد من أن العقود متلقاة من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. و ما
عن المسالك من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا
المعهودة لغة و مراده بالمنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع. و عن كنز
العرفان في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث فلا بد له من دليل يدل على حصوله و هو
العقد اللفظي المتلقى من النص ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة و عللها بورودها
في القرآن. و لا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه من تفسير توقيفية العقود
و أنها متلقاة من الشارع و وجوب الاقتصار على المتيقن و من هذا الضابط تقدر على
تميز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود
المذكورة من غيره و أن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة و بلفظ بيع المنفعة أو
السكنى مثلا لا يبعد جوازه و هكذا. إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول
[الإشارة
إلى بعض ألفاظ عقد البيع]
منها
لفظ بعت في الإيجاب
و
لا خلاف فيه فتوى و نصا و هو و إن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء لكن
كثرة استعماله في البيعتعينه وصلت إلى حد تغنيه عن القرينة.