responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460

أو كان الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره بالكسر أو على المطلقة أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم و الحكم في الصورتين لا يخلو عن إشكال. و إن كان الفعل لداعي التخلص من الضرر فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق و حصول البينونة فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة و الإعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا و هذا كثيرا ما يتفق للعوام. و قد يكون هذا التوطين و الإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي أو كونه رأى مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه فإذا أكره على الطلاق فقد طلق قاصدا لوقوعه لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها فيرضي نفسه بذلك و يوطنها عليه و هذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام و الحكم في هاتين الصورتين لا يخلو عن إشكال إلا أن تحقق الإكراه أقرب‌

[عقد المكره لو تعقبه الرضا]

[الاستدلال على الصحة]

ثم إن المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد بل عن الرياض تبعا للحدائق أن عليه اتفاقهم لأنه عقد حقيقي فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع و هو طيب النفس. و دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد خالية عن الشاهد مدفوعة بالإطلاقات [122] و أضعف منها دعوى اعتبارها في مفهوم العقد- اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقدا حقيقة و أضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده اللازم منه عدم صحة بيع المكره بحق و كون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثير فيه و يؤيده فحوى صحة عقد الفضولي حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد و غير منشئ للنقل بكلامه.

نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست