تقدم في الغيبة
بل قيل إنها قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين لكن الكلام في النميمة على
المؤمنين
(النوح
بالباطل)
الخامسة
و العشرون النوح بالباطل
ذكره
في المكاسب المحرمة الشيخان و سلار و الحلي و المحقق و من تأخر عنه
[وجه
حرمة النوح بالباطل]
و
الظاهر حرمته من حيث الباطل يعني الكذب و إلا فهو في نفسه ليس بمحرم و على هذا
التفصيل دل غير واحد من الأخبار. و ظاهر المبسوط و ابن حمزة التحريم مطلقا كبعض
الأخبار و كلاهما محمول على المقيد جمعا
(الولاية)
السادسة
و العشرون الولاية من قبل الجائر
و
هي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله محرمة
[وجه
حرمة الولاية من قبل الجائر]
لأن
الوالي من أعظم الأعوان و لما تقدم في رواية تحف العقول من قوله ع: و أما وجه
الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته و العمل لهم و الكسب لهم
بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شيء
من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس
الحق كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل
الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم
و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة إلى آخر الخبر و في
رواية زياد بن أبي سلمة: أهون ما يصنع الله [56] عز و جل بمن تولى لهم