معاملة
الفضولي إذا وقعت بالقول لكنك قد عرفت أن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة. نعم
لو قلنا إن المعاملة لا يعتبر فيها قبض و لو اتفق معها بل السبب المستقل هو تراضي
المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا أو مع وصولهما أو وصول أحدهما لم يعقل
وقوعها من الفضولي. نعم الواقع منه إيصال المال و المفروض أنه لا مدخل له في
المعاملة فإذا رضي المالك بمالكية من وصل إليه المال تحققت المعاطاة من حين الرضا
و لم يكن إجازة لمعاطاة سابقه لكن الإنصاف أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في
عنوان المعاطاة إنما قصدهم إلى العقد الفعلي هذا كله على القول ب الملك. و أما على
القول ب الإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي لأن إفادة المعاملة المقصود بها الملك
الإباحة خلاف القاعدة فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين مع أن حصول الإباحة قبل
الإجازة غير ممكن و الآثار الأخر مثل بيع المال على القول بجواز مثل هذا التصرف
إذا وقعت في غير زمان الإباحة الفعلية لم تؤثر أثرا فإذا أجاز حدث [132] الإباحة
من حين الإجازة اللهم إلا أن يقال بكفاية وقوعها مع الإباحة الواقعية إذا كشف عنها
الإجازة فافهم