أن عنوان
المسألة في كلامهم ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة أو الزكاة كما في المنتهى أو
باسم الخراج و المقاسمة كما في غيره. و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و
المقاسمة لأن المراد بشبهتهما- شبهه استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة نظير شبهه
تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي
الخراجية إنما هي للإمام أو نائبه الخاص أو العام فما يأخذه الجائر المعتقد لذلك-
إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعا
نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة التي لا خراج عليها أصلا و لو فرض حصول شبهه
الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل ذلك في عناوين الأصحاب قطعا
لأن مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب التي أمضاها الشارع للشيعة لا الشبهة
في نظر شخص خاص لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا إشكال
في حليته له و استحقاقه للآخذ بالنسبة إليه و إلا كانت باطلة غير نافذة في حق أحد.
[ما
يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق]
و
الحاصل أن آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر
المخالف و مما يؤيده أيضا عطف الزكاة عليها مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه
ولاية جباية الصدقات و كيف كان فالذي أتخيل أنه كلما ازداد المنصف المتأمل في
كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا فما أطنب به بعض في دعوى عموم النص و كلمات
الأصحاب مما لا ينبغي أن يغتر به
[تفسير
الفاضل القطيفي للجائر]
و
لأجل ما ذكرنا و غيره فسر صاحب إيضاح النافع- الجائر [الواقع] في عبارة النافع
بالمخالف فالقول بالاختصاص كما استظهره في المسالك و جزم به في إيضاح النافع و
جعله الأصح في الرياض لا يخلو عن قوة.
[لزوم
مراجعة الحاكم الشرعي]
فينبغي
في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها أو على