كان في بيته
تماثيل أو في ستر و لم يعلم بها و هو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه قال ع ليس
عليه فيما لم يعلم شيء فإذا علم فلينزع الستر و ليكسر رءوس التماثيل فإن ظاهره أن
الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلي فيه و لذلك لم يأمر ع بتغيير ما على الستر و
اكتفي بنزعه و منه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرءوس
إنما هو لأجل الصلاة.
[مختار
المؤلف]
و
كيف كان [25] فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في
البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي عليها ثوب جواز
اتخاذها و عمومها يشمل المجسمة و غيرها و يؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور و
التماثيل في البيت- و اقتناء الكلب و الإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة
مثل ما روي عنهم ع مستفيضا عن جبرئيل على نبينا و آله و عليه السلام: أننا لا ندخل
بيتا فيه صورة إنسان و لا بيتا يبال فيه و لا بيتا فيه كلب و في بعض الأخبار إضافة
الجنب إليها و الله العالم بأحكامه
(التطفيف)
المسألة
الخامسة التطفيف حرام
ذكره
في القواعد في المكاسب و لعله استطرادا و المراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه كيالا
أو وزانا فيطفف للبائع و كيف كان فلا إشكال في حرمته و يدل عليه الأدلة الأربعة.
ثم
إن البخس في العد و الذرع- يلحق به حكما
و
إن خرج عن موضوعه
و
لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما
فإن
جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن اشتغلت
ذمته بما نقص و إن جرت على الموزون المعين باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت
المعاوضة في الجميع