ففي
الكافي بسنده عن الوشاء قال: سألت أبا الحسن ع فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل
تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنستصبح بها فقال أ
ما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام بحملها على حرمة الاستعمال- على وجه يوجب
تلويث البدن و الثياب. و أما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه
و الرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال كون
مزاولة نجس العين مبغوضا للشارع كما يشير إليه قوله تعالى وَ
الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
[المنفعة
المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا و قد لا تجعله]
ثم
إن منفعة النجس المحللة للأصل أو النص- قد تجعله مالا عرفا إلا أنه منع الشرع عن
بيعه كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة مع
القول بعدم جواز بيعه لظاهر الإجماعات المحكية و شعر الخنزير إذا جوزنا استعماله
اختيارا و الكلاب الثلاث إذا منعنا عن بيعها فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة
عليها و لا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضي فتأمل-. و قد لا تجعله
مالا عرفا- لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له و إن ترتب عليه الفوائد كالميتة
التي يجوز إطعامها لجوارح الطير و الإيقاد بها و العذرة للتسميد. فإن الظاهر أنها
لا تعد أموالا عرفا كما اعترف به جامع المقاصد في شرح قول العلامة و يجوز اقتناء
الأعيان النجسة لفائدة
[الظاهر
ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة]
و
الظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشئ إما عن الحيازة و إما عن كون أصلها
مالا للمالك كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية
و الظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح بل دفع العوض
بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين- حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار.
[ما
أفاده العلامة في التذكرة]
قال
في التذكرة و تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم و الزيت
النجس لإشعاله تحت السماء و الزبل للانتفاع بإشعاله و التسميد به