يكون لهوا
بكيفية و معدودا من ألحان أهل الفسوق و المعاصي فهو حرام و إن فرض أنه ليس بغناء و
كل ما لا يعد لهوا فليس بحرام و إن فرض صدق الغناء عليه فرضا غير محقق لعدم الدليل
على حرمة الغناء إلا من حيث كونه باطلا و لهوا و لغوا و زورا
ثم
إن اللهو يتحقق بأمرين
أحدهما
قصد التلهي و إن لم يكن لهوا الثاني كونه لهوا في نفسه عند المستمعين و إن لم يقصد
به التلهي
ثم
إن المرجع في اللهو إلى العرف
و
الحاكم بتحققه هو الوجدان حيث يجد الصوت المذكور مناسبا لبعض آلات اللهو و الرقص و
لحضور ما يستلذ القوى الشهوية من كون المغني جارية أو أمرد أو نحو ذلك و مراتب
الوجدان المذكور مختلفة في الوضوح و الخفاء فقد يحس بعض الترجيع من مبادي الغناء و
لم يبلغه.
و
ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل
فقراءة
القرآن و الدعاء و المراثي بصوت يرجع فيه على سبيل اللهو لا إشكال في حرمتها و لا
في تضاعف عقابها لكونها معصية في مقام الطاعة و استخفافا بالمقرو و المدعو و
المرثي. و من أوضح تسويلات الشيطان أن الرجل المتستر- قد تدعوه نفسه لأجل التفرج و
التنزه و التلذذ إلى ما يوجب نشاطه و رفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية فيجعل
ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم و المراثي و نحوها فيتغنى به أو يحضر عند من
يفعل ذلك. و ربما يعد مجلسا لأجل إحضار أصحاب الألحان و يسميه مجلس المرثية فيحصل
له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار من النشاط و الانبساط. و ربما يبكي في خلال
ذلك- لأجل الهموم المركوزة في قلبه الغائبة عن خاطره