السنة من
جهة قيامه بذلك الأمر لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته
فيعين له ما يرفع حاجته و إن كان أزيد من أجرة المثل أو أقل منها. و لا فرق بين أن
يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله حتى أنه لو قيل له اقض في البلد و أنا
أكفيك مئونتك من بيت المال جاز و لم يكن جعالة
و
كيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة
على
وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة فالارتزاق مع الاستغناء و لو
بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز و يظهر من إطلاق جماعة في باب القضاء
خلاف ذلك بل صرح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية
خاتمة
تشتمل على مسائل
الأولى
[بيع المصحف]
صرح
جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع
المصحف و المراد به كما صرح في الدروس خطه و ظاهر المحكي عن نهاية الأحكام
اشتهارها بين الصحابة حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة و عليه تدل ظواهر الأخبار
المستفيضة.
[روايات
المنع عن بيع المصحف]
ففي
موثقة سماعة: لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام قلت فما تقول في شرائها قال اشتر
منه الدفتين و الحديد و الغلاف و إياك أن تشتري منه الورق و فيه القرآن مكتوب
فيكون عليك حراما و على من باعه حراما و مضمرة عثمان بن عيسى قال: سألته عن بيع
المصاحف و شرائها فقال لا تشتر كلام الله و لكن اشتر الجلد و الحديد و الدفتر و قل
أشتري منك هذا بكذا و كذا: و رواها في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي
عبد الله