قائلين
بوجوب الخمس في الجائزة حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ثم إن المستفاد مما تقدم
من اعتذار الإمام الكاظم ع من قبول الجائزة بتزويج عزاب الطالبيين لئلا ينقطع
نسلهم و من غيره أن الكراهة ترتفع بكل مصلحة هي أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن
الشبهة و يمكن أن يكون اعتذاره ع إشارة إلى أن لو لا صرفها فيما يصرف فيه المظالم
المردودة لما قبلها فيجب أو ينبغي أن يأخذها ثم يصرفها في مصارفها. و هذه الفروع
كلها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة و المتفق عليه من صورها صورة عدم العلم
بالحرام في ماله أصلا أو العلم بوجود الحرام من كون الشبهة غير محصورة أو محصورة
ملحقة بغير المحصورة على ما عرفت
[الحالة
الثانية] و إن كانت الشبهة محصورة
بحيث
تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع لقابلية تنجز التكليف بالحرام
المعلوم إجمالا فظاهر جماعة المصرح به في المسالك و غيره الحل و عدم لحوق حكم
الشبهة المحصورة هنا.
[ظاهر
جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة]
قال
في الشرائع جوائز السلطان الجائر [الظالم] إن علمت حراما بعينها فهو حرام و نحوه
عن نهاية الأحكام و الدروس و غيرهما. قال في المسالك التقييد بالعين إشارة إلى
جواز أخذها إن علم [إجمالا] أن في أمواله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم و لا يكون
حكمها حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع للنص على ذلك انتهى.
[مناقشة
القول بالحلية]
أقول
ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة بل هي
مطلقة أقصاها كونها من قبيل قولهم ع كل شيء لك حلال أو كل شيء فيه حلال و حرام
فهو لك حلال. و قد تقرر حكومة قاعدة الاحتياط على ذلك فلا بد حينئذ من حمل الأخبار
على مورد لا تقتضي القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة غير المحصورة أو