و
بيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة و النهاية. و يدل عليه قبل
الإجماع المحكي عن الخلاف و المنتهى و الإيضاح و غيرها
الأخبار
المستفيضة [الدالة على الجواز]
منها
قوله ع في رواية القاسم بن الوليد قال: سألت أبا عبد الله ع عن ثمن الكلب الذي لا
يصيد قال سحت و أما الصيود فلا بأس به و منها الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن
ليث قال: سألت أبا عبد الله ع عن الكلب الصيود يباع قال ع نعم و يؤكل ثمنه و منها
رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به و أما
الآخر فلا يحل ثمنه و منها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير
المؤمنين ع أنه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد و منها مفهوم رواية أبي بصير عن أبي
عبد الله ع قال قال رسول الله ص: ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لا يصطاد
من السحت و منها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال:
ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت و لا بأس بثمن الهرة و مرسلة الصدوق رحمه الله و فيها:
ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت.
ثم
إن دعوى انصراف هذه الأخبار ك معاقد الإجماعات المتقدمة إلى السلوقي ضعيفة لمنع
الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة