خوف على السائل
في دينه لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال و قد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي
العلة المنصوصة انتهى و إن تعجب منه الأردبيلي رحمه الله فقال أنا ما فهمت منه
دلالة ما و ذلك لأن غايته ما ذكر و قد يكون الشيء من بيت المال [و] يجوز أخذه و
إعطاؤه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم بأن يعطيهم ابن أبي سماك و غير ذلك
انتهى. و قد تبع في ذلك صاحب الرسالة حيث قال إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج.
أقول الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال مما يأخذه الجائر.
و
منها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان
على
وجه يستفاد من بعضها كون أصل التقبل مسلم الجواز عندهم.
و
منها صحيحة الحلبي
عن
أبي عبد الله ع في جملة الحديث قال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و أهلها من
السلطان و عن مزارعة أهل الخراج بالنصف و الربع و الثلث قال نعم لا بأس به و قد
قبل رسول الله ص خيبر أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف
و
منها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
عن
أبي عبد الله ع قال: سألته في الرجل يتقبل خراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل
و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو
يكون أ يشتريه أو في أي زمان يشتريه يتقبل منه فقال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا
قد أدرك فاشتره و تقبل به.
و
نحوها الموثق المروي في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي