responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255

يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع منه إلى الغير لأجله يصح الاستيجار كالإعلام بدخول الوقت و الاجتزاء به في الصلاة و كذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر كما عن الذكرى و على الأشهر كما في الروضة و هو المشهور كما في المختلف و مذهب الأصحاب إلا من شذ كما عنه و عن جامع المقاصد و بالإجماع كما عن محكي الخلاف بناء على أنه عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقه الغير.

[ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان‌]

و في رواية زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي ع: أنه أتاه رجل فقال له و الله إني أحبك لله فقال له لكني أبغضك لله قال و لم قال لأنك تبغي في الأذان أجرا و تأخذ على تعليم القرآن أجرا و في رواية حمران الواردة في فساد الدنيا و اضمحلال الدين و فيها قوله ع: و رأيت الأذان بالأجرة و الصلاة بالأجر و يمكن أن يقال إن مقتضى كونه عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب به لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به و إن لم يتقرب به نعم لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به صح ما ذكر لكن ليس كذلك و أما الرواية فضعيفة- و من هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى و المسالك و مجمع البرهان و البحار بعد أن حكى عن علم الهدى رحمه الله و لو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى [66] بالشهرة مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم‌

[الأجرة على الإمامة]

و من هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة من أن ما كان انتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص لا يجوز الاستيجار عليه لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعقد و ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك‌

نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست