مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
نام کتاب :
التعليقات على العروة الوثقى
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
2
صفحه :
778
الجزء الثاني
1
[كتاب الصوم]
5
[فصل في النيّة]
6
[مسألة 1: لا يشترط التعرّض للأداء و القضاء، و لا الوجوب و الندب]
7
[مسألة 2: إذا قصد صوم اليوم الأوّل من شهر رمضان]
8
[مسألة 3: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل]
8
[مسألة 4: لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات]
8
[مسألة 5: النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة]
8
[مسألة 6: لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجباً كان ذلك الغير أو ندباً]
8
[مسألة 7: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزئه نية الصوم]
9
[مسألة 8: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها]
9
[مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معيّن، و نذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن]
9
[مسألة 10: إذا نذر صوم يوم معيّن فاتفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا]
9
[مسألة 11: إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب، أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرين]
10
[مسألة 12: آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق]
10
[مسألة 13: لو نوى الصوم ليلًا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال]
10
[مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلًا لا يضرّه الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر]
10
[مسألة 15: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نية]
10
[مسألة 16: يوم الشك في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان]
11
[مسألة 17: صوم يوم الشك يتصوّر على وجوه]
11
[مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثمّ بان له أنّه من الشهر]
11
[مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما]
12
[مسألة 20: لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء و نحوه]
12
[مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثمّ نوى الإفطار]
12
[مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه]
12
[مسألة 23: لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النيّة]
12
[مسألة 24: لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين]
13
[فصل في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات]
13
[الأوّل و الثاني: الأكل و الشرب]
13
[مسألة 1: لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم]
13
[مسألة 2: لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيراً مجتمعاً]
14
[مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط]
14
[مسألة 4: المدار صدق الأكل و الشرب]
14
[مسألة 5: لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكّين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف]
14
[الثالث: الجماع]
14
[مسألة 6: لا فرق في البطلان بالجماع]
15
[مسألة 7: لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين بلا إنزال]
15
[مسألة 8: لا يضر إدخال الإصبع و نحوه]
15
[مسألة 9: لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً]
15
[مسألة 10: لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل]
15
[مسألة 11: إذا دخل الرجل بالخنثى قبلًا لم يبطل صومه و لا صومها]
15
[مسألة 12: إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار]
16
[مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة]
16
[الرابع: من المفطرات الاستمناء]
16
[مسألة 14: إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم]
16
[مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول]
16
[مسألة 16: إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال]
16
[مسألة 17: لو قصد الإنزال بإتيان شيء ممّا ذكر]
16
[مسألة 18: إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال]
17
[الخامس: تعمّد الكذب على اللَّه تعالى أو رسوله أو الأئمّة صلوات اللَّه عليهم]
17
[مسألة 19: الأقوى إلحاق باقي الأنبياء و الأوصياء بنبيّنا صلّى اللَّه عليه و آله]
17
[مسألة 20: إذا تكلّم بالخبر غير موجّه خطابه إلى أحد]
17
[مسألة 21: إذا سأله سائل هل قال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله) كذا فأشار نعم في مقام لا]
17
[مسألة 22: إذا أخبر صادقاً عن اللَّه أو عن النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله مثلًا ثمّ قال: كذبت]
18
[مسألة 23: إذا أخبر كاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل]
18
[مسألة 24: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوباً في كتاب من كتب الأخبار أو لا]
18
[مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و إن كان حراماً]
18
[مسألة 26: إذا اضطرّ إلى الكذب على اللَّه و رسوله صلّى اللَّه عليه و آله في مقام التقية من ظالم]
18
[مسألة 27: إذا قصد الكذب فبان صدقاً دخل في عنوان قصد المفطر]
18
[مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضر]
18
[مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلًا]
18
[السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه]
19
[السابع: الارتماس في الماء]
19
[مسألة 30: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات]
19
[مسألة 31: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمّ رمسه في الماء]
20
[مسألة 32: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه]
20
[مسألة 33: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و إن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء]
20
[مسألة 34: في ذي الرأسين إذا تميّز الأصلي منهما فالمدار عليه]
20
[مسألة 35: إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما]
20
[مسألة 36: لا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً]
20
[مسألة 37: إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيّل عدم الرمس]
20
[مسألة 38: إذا كان مائع لا يعلم أنّه ماء أو غيره]
21
[مسألة 39: إذا ارتمس نسياناً أو قهراً ثمّ تذكّر أو ارتفع القهر]
21
[مسألة 40: إذا كان مكرهاً في الارتماس لم يصح صومه]
21
[مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه]
21
[مسألة 42: إذا كان جنباً و توقّف غسله على الارتماس]
21
[مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه و غسله إذا كان متعمّداً]
21
[مسألة 44: إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي]
21
[مسألة 45: لو ارتمس الصائم في الماء المغصوب]
22
[مسألة 46: لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس]
22
[مسألة 47: لا يبطل الصوم بالارتماس في الوحل]
22
[مسألة 48: إذا شك في تحقّق الارتماس]
22
[الثامن: البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان، أو قضائه]
22
[مسألة 49: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية]
23
[مسألة 50: الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر]
24
[مسألة 51: إذا كان المجنب ممّن لا يتمكّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم]
24
[مسألة 52: لا يجب على من تيمّم بدلًا عن الغسل أن يبقى مستيقظاً حتّى يطلع الفجر]
24
[مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فوراً]
25
[مسألة 54: لو تيقّظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماً لم يبطل صومه]
25
[مسألة 55: من كان جنباً في شهر رمضان في الليل لا يجوز له أن ينام قبل الاغتسال]
25
[مسألة 56: نوم الجنب في شهر رمضان في الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به]
25
[مسألة 57: الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به]
26
[مسألة 58: إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس]
26
[مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة]
26
[مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات]
26
[مسألة 61: إذا شك في عدد النومات]
26
[مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيّام و شك في عددها]
26
[مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أوّل الليل]
27
[مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم]
27
[مسألة 65: لا يشترط في صحّة الصوم الغسل لمسّ الميّت]
27
[مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمّم]
27
[التاسع: من المفطرات الحقنة بالمائع]
27
[مسألة 67: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف]
27
[مسألة 68: الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً]
28
[العاشر: تعمّد القيء]
28
[مسألة 69: لو خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلًا]
28
[مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه]
28
[مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنّه يوجب القيء في النهار من غير اختيار]
28
[مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء و أمكنه الحبس و المنع]
28
[مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه]
28
[مسألة 74: يجوز للصائم التجشّؤ اختياراً]
29
[مسألة 75: إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق]
29
[مسألة 76: إذا كان الصائم بالواجب المعيّن مشتغلًا بالصلاة الواجبة]
29
[مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه و يخرجه عمداً]
30
[مسألة 78: لا بأس بالتجشّؤ القهري]
30
[فصل في اعتبار العمد و الاختيار في الإفطار]
30
[مسألة 1: إذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه]
31
[مسألة 2: إذا أفطر تقيّة من ظالم]
31
[مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم]
31
[مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ في حلقه من غير اختياره]
31
[مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك]
31
[مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار]
31
[مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه]
32
[فصل في أُمور لا بأس بها للصائم]
32
[مسألة 1: إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه يجوز بلعه]
32
[فصل في ما يكره للصائم]
33
[فصل فيما يوجب الكفّارة]
34
[مسألة 1: تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم]
35
[مسألة 2: تتكرّر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة]
35
[مسألة 3: لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفارة الجمع]
36
[مسألة 4: من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللَّه و على رسوله صلّى اللَّه عليه و آله]
36
[مسألة 5: إذا تعذّر بعض الخصال في كفارة الجمع]
36
[مسألة 6: إذا جامع في يوم واحد مرّات]
36
[مسألة 7: الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطاراً واحداً]
36
[مسألة 8: في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات]
36
[مسألة 9: إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك]
36
[مسألة 10: لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم]
37
[مسألة 11: إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال]
37
[مسألة 12: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال]
37
[مسألة 13: قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلا فهو مرتدّ]
38
[مسألة 14: إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان]
38
[مسألة 15: لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم]
38
[مسألة 16: إذا أكرهت الزوجة زوجها]
38
[مسألة 17: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان]
38
[مسألة 18: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً]
38
[مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان]
39
[مسألة 20: يجوز التبرّع بالكفارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره]
39
[مسألة 21: من عليه الكفارة إذا لم يؤدّها حتّى مضت عليه سنين]
39
[مسألة 22: الظاهر أنّ وجوب الكفارة موسّع]
39
[مسألة 23: إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك]
39
[مسألة 24: مصرف كفارة الإطعام الفقراء]
39
[مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة]
40
[مسألة 26: المدّ ربع الصاع]
40
[فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفّارة]
40
[أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث]
40
[الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات]
40
[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيّام]
40
[الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه]
40
[الخامس: الأكل تعويلًا على من أخبر ببقاء الليل]
41
[السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر]
41
[السابع: الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل]
41
[الثامن: الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطؤه]
41
[مسألة 1: إذا أكل أو شرب مثلًا مع الشك في طلوع الفجر]
42
[مسألة 2: يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر]
42
[التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل الجوف]
42
[مسألة 3: لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء]
43
[مسألة 4: يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً]
43
[مسألة 5: لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء]
43
[العاشر: سبق المني بالملاعبة أو الملامسة]
43
[فصل في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم]
43
[مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار]
44
[فصل في شرائط صحّة الصوم]
44
[هي أُمور]
44
[الأوّل: الإسلام و الإيمان]
44
[الثاني: العقل]
44
[الثالث: عدم الإصباح جنباً]
44
[الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار]
45
[السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم]
45
[مسائل]
46
[مسألة 1: يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار]
46
[مسألة 2: يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز]
46
[مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر]
46
[مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم]
47
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
47
[الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل]
47
[الثالث: عدم الإغماء]
48
[الرابع: عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم]
48
[الخامس: الخلو من الحيض و النفاس]
48
[السادس: الحضر]
48
[مسألة 1: إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر]
48
[مسألة 2: قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم، و قصرها و الإفطار]
49
[مسألة 3: إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار]
49
[مسألة 4: يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان]
49
[مسألة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان]
49
[مسألة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام و الشراب]
50
[فصل في موارد جواز الإفطار]
50
[الأوّل و الثاني: الشيخ و الشيخة]
50
[الثالث: من به داء العطش فإنّه يفطر]
50
[الرابع: الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضر حملها]
50
[الخامس: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم]
51
[فصل في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار]
51
[هي أُمور]
51
[مسألة 1: لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية]
52
[مسألة 2: إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته]
52
[مسألة 3: لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه]
52
[مسألة 4: إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده]
52
[مسألة 5: لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي]
53
[مسألة 6: في يوم الشك في أنّه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم]
53
[مسألة 7: لو غمّت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها]
53
[مسألة 8: الأسير و المحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن]
53
[مسألة 9: إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلًا]
54
[مسألة 10: إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر]
54
[فصل في أحكام القضاء]
54
[مسألة 1: يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته]
55
[مسألة 2: يجب القضاء على ما فاته لسكر]
55
[مسألة 3: يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس]
55
[مسألة 4: المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته]
55
[مسألة 5: يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم]
55
[مسألة 6: إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان، و دار بين الأقلّ و الأكثر]
56
[مسألة 7: لا يجب الفور في القضاء و لا التتابع]
56
[مسألة 8: لا يجب تعيين الأيّام]
56
[مسألة 9: لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً]
56
[مسألة 10: لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب]
56
[مسألة 11: إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره]
56
[مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض]
56
[مسألة 13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمرّ إلى رمضان آخر]
57
[مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر]
57
[مسألة 15: إذا استمرّ المرض إلى ثلاث سنين]
58
[مسألة 16: يجوز إعطاء كفارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد]
58
[مسألة 17: لا تجب كفارة العبد على سيّده]
58
[مسألة 18: الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً]
58
[مسألة 19: يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر]
59
[مسألة 20: لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة]
59
[مسألة 21: لو تعدّد الولي اشتركا]
59
[مسألة 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت]
59
[مسألة 23: إذا شك الولي في اشتغال ذمّة الميّت و عدمه لم يجب عليه شيء]
59
[مسألة 24: إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة]
60
[مسألة 25: إنّما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميّت به]
60
[مسألة 26: في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان]
60
[مسألة 27: لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال]
60
[فصل في صوم الكفارة]
61
[و هو أقسام]
61
[منها: ما يجب فيه الصوم مع غيره]
61
[منها: ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره]
61
[منها: ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه و بين غيره]
61
[و منها: ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره]
62
[مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير]
62
[مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع]
62
[مسألة 3: إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع]
62
[مسألة 4: من وجب عليه الصوم اللّازم فيه التتابع]
62
[مسألة 5: كلّ صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه]
63
[مسألة 6: إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار]
63
[مسألة 7: كلّ من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة]
64
[مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة]
64
[فصل في أقسام الصوم]
64
[و الواجب أقسام]
64
[أمّا المندوب منه فأقسام]
65
[مسألة 1: لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه]
66
[مسألة 2: يستحب للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام]
66
[أمّا المكروه منه]
67
[أما المحظور منه]
67
[مسألة 3: يستحب الإمساك تأدّباً في شهر رمضان]
69
[كتاب الاعتكاف]
70
[يشترط في صحته أُمور]
70
[الأوّل: الإيمان]
71
[الثاني: العقل]
71
[الثالث: نية القربة]
71
[الرابع: الصوم]
71
[الخامس: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام]
72
[السادس: أن يكون في المسجد الجامع]
72
[السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه]
72
[الثامن: استدامة اللبث في المسجد]
73
[مسائل في شرائط الاعتكاف]
73
[مسألة 1: لو ارتدّ المعتكف في أثناء اعتكافه بطل]
73
[مسألة 2: لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره]
73
[مسألة 3: الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد]
73
[مسألة 4: لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله]
73
[مسألة 5: يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين]
74
[مسألة 6: لو نذر الاعتكاف في أيّام معينة و كان عليه صوم منذور]
74
[مسألة 7: لو نذر اعتكاف يوم أو يومين]
74
[مسألة 8: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً]
74
[مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل]
75
[مسألة 10: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسطتين]
75
[مسألة 11: لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد]
75
[مسألة 12: لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً]
75
[مسألة 13: لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع]
75
[مسألة 14: لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع]
75
[مسألة 15: لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع و لم يشترط التتابع]
76
[مسألة 16: لو نذر اعتكاف خمسة أيّام]
76
[مسألة 17: لو نذر زماناً معيّناً شهراً أو غيره و تركه نسياناً]
76
[مسألة 18: يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد]
76
[مسألة 19: لو اعتكف في مسجد ثمّ اتفق مانع من إتمامه فيه]
76
[مسألة 20: سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها]
77
[مسألة 21: إذا عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلّاً لاعتكافه]
77
[مسألة 22: قبر مسلم و هانئ ليس جزءاً من مسجد الكوفة]
77
[مسألة 23: إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه]
77
[مسألة 24: لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً أو جامعاً بالعلم الوجداني]
77
[مسألة 25: لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف]
77
[مسألة 26: لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة]
77
[مسألة 27: الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز]
77
[مسألة 28: لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل]
77
[مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف]
78
[مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة]
78
[مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج]
78
[مسألة 32: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره]
78
[مسألة 33: إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلًا أو مكرهاً أو مضطرّاً]
79
[مسألة 34: إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه]
79
[مسألة 35: إذا خرج عن المسجد لضرورة]
79
[مسألة 36: لو خرج لضرورة و طال خروجه]
79
[مسألة 37: لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون]
79
[مسألة 38: إذا طلّقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعيا]
79
[مسألة 39: قد عرفت أنّ الاعتكاف إمّا واجب معيّن أو واجب موسّع، و إمّا مندوب]
80
[مسألة 40: يجوز له أن يشترط حين النيّة الرجوع متى شاء حتّى في اليوم الثالث]
80
[مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره]
80
[مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له]
81
[مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف]
81
[فصل في أحكام الاعتكاف]
81
[مسألة 1: لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار]
82
[مسألة 2: يجوز للمعتكف الخوض في المباح]
82
[مسألة 3: كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه]
82
[مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهوا]
83
[مسألة 5: إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات]
83
[مسألة 6: لا يجب الفور في القضاء]
83
[مسألة 7: إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء]
83
[مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف]
83
[مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلًا وجبت الكفارة]
84
[مسألة 10: إذا كان الاعتكاف واجباً و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار]
84
[كتاب الزكاة]
85
[القول في زكاة المال]
85
[و يشترط في وجوبها أُمور]
85
[الأوّل: البلوغ]
85
[الثاني: العقل]
85
[الثالث: الحريّة]
86
[الرابع: أن يكون مالكاً]
86
[الخامس: تمام التمكّن من التصرّف]
86
[السادس: النصاب]
86
[مسائل في شرائط وجوب الزكاة]
87
[مسألة 1: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ]
87
[مسألة 2: يستحبّ للوليّ الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره]
87
[مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول]
87
[مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه]
87
[مسألة 5: لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه]
87
[مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول]
88
[مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد]
88
[مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق]
89
[مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته]
89
[مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض]
89
[مسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة]
90
[مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب]
90
[مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه]
91
[مسألة 15: إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة]
91
[مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها]
91
[مسألة 17: لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه]
91
[مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب]
91
[فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة]
91
[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]
92
[و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور]
92
[الأوّل: النصاب]
92
[مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض]
94
[مسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد]
94
[مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم]
95
[مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً]
95
[مسألة 5: أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع]
95
[مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء]
95
[مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور]
95
[مسألة 8: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابّ]
96
[الشرط الثاني: السوم طول الحول]
96
[الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل و لو في بعض الحول]
96
[الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط]
97
[مسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر]
97
[مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء]
97
[مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم]
97
[مسألة 12: لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا]
98
[مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد]
99
[مسألة 14: لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول]
100
[مسألة 15: إذا قال ربّ المال: لم يحلّ على مالي الحول]
100
[مسألة 16: إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار]
100
[فصل في زكاة النقدين]
101
[يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور]
101
[الأوّل: النصاب]
101
[ففي الذهب نصابان]
101
[الأوّل: عشرون ديناراً]
101
[الثاني: أربعة دنانير]
101
[في الفضّة أيضاً نصابان]
101
[الأوّل: مائتا درهم]
102
[الثاني: أربعون درهماً]
102
[الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة]
102
[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب]
102
[مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحليّ، و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت]
102
[مسألة 2: لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديء]
103
[مسألة 3: تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
103
[مسألة 4: إذا كان عنده نصاب من الجيّد]
103
[مسألة 5: و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش]
103
[مسألة 6: لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش]
104
[مسألة 7: لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب]
104
[مسألة 8: لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي في أفرادها]
104
[مسألة 9: إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب]
104
[مسألة 10: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة]
104
[فصل في زكاة الغلّات الأربع]
105
[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران]
105
[الأوّل: بلوغ النصاب]
105
[الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع، أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة]
106
[مسألة 1: في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف]
106
[مسألة 2: وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف]
106
[مسألة 3: في مثل البربن و شبهه من الدَّقَل الذي يؤكل رطباً]
106
[مسألة 4: إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات]
107
[مسألة 5: لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس]
107
[مسألة 6: وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه]
107
[مسألة 7: يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي]
107
[مسألة 8: يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ]
107
[مسألة 9: يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان]
107
[مسألة 10: لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا]
107
[مسألة 11: مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري]
108
[مسألة 12: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها]
108
[مسألة 13: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
108
[مسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر]
108
[مسألة 15: إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
108
[مسألة 16: الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]
109
[مسألة 17: قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى]
109
[مسألة 18: أُجرة العامل من المؤن]
110
[مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة]
110
[مسألة 20: لو كان مع الزكوي غيره]
110
[مسألة 21: الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً]
110
[مسألة 22: إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]
110
[مسألة 23: إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا]
110
[مسألة 24: حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد]
111
[مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة]
111
[مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة]
111
[مسألة 27: لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب]
112
[مسألة 28: لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين]
112
[مسألة 29: إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة]
113
[مسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود]
113
[مسألة 31: الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين]
113
[مسألة 32: يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم]
114
[مسألة 33: إذا اتّجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها]
114
[مسألة 34: يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ]
114
[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]
115
[الأوّل: مال التجارة]
115
[مسألة 1: إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة]
116
[مسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة]
116
[مسألة 3: إذا ظهر في مال المضاربة ربح]
116
[مسألة 4: الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين]
117
[مسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما]
117
[مسألة 6: لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول]
117
[مسألة 7: إذا كان له تجارتان و لكلّ منهما رأس مال]
117
[الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض]
118
[الثالث: الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة و يحول عليها الحول]
118
[الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء]
118
[الخامس: الحليّ]
118
[السادس: المال الغائب أو المدفون]
118
[السابع: إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة]
118
[فصل أصناف المستحقّين للزكاة]
119
[مصارفها ثمانية]
119
[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين]
119
[مسألة 1: لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه]
119
[مسألة 2: يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة]
119
[مسألة 3: دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]
120
[مسألة 4: إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه]
120
[مسألة 5: إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها]
121
[مسألة 6: إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة]
121
[مسألة 7: من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا]
121
[مسألة 8: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه]
121
[مسألة 9: لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا]
121
[مسألة 10: المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به]
122
[مسألة 11: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]
122
[مسألة 12: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]
122
[مسألة 13: لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً]
122
[مسألة 14: لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً]
123
[مسألة 15: إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً]
123
[الثالث: العاملون عليها]
123
[الرابع: المؤلّفة قلوبهم من الكفّار]
124
[الخامس: الرقاب]
124
[السادس: الغارمون]
125
[مسألة 16: لا فرق بين أقسام الدين]
126
[مسألة 17: إذا كان دينه مؤجّلًا]
126
[مسألة 18: لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج]
126
[مسألة 19: إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية]
126
[مسألة 20: لو ادّعى أنّه مديون]
126
[مسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره]
127
[مسألة 22: المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]
127
[مسألة 23: إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين]
127
[مسألة 24: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة]
127
[مسألة 25: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة]
127
[مسألة 26: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
127
[مسألة 27: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]
127
[مسألة 28: لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك]
128
[مسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البين]
128
[السابع: سبيل اللَّه]
128
[الثامن: ابن السبيل]
129
[مسائل]
129
[مسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف]
129
[مسألة 31: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو مطلقاً ينعقد نذره]
129
[مسألة 32: إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً، ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه]
130
[فصل في أوصاف المستحقّين]
130
[الأوّل: الإيمان]
130
[سألة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم]
130
[مسألة 2: يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً]
130
[مسألة 3: الصبي المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن]
131
[مسألة 4: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
131
[مسألة 5: لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]
131
[مسألة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ]
131
[مسألة 7: استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين]
131
[مسألة 8: لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه]
132
[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح]
132
[مسألة 9: الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل]
132
[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا]
132
[مسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر]
133
[مسألة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه]
133
[مسألة 12: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها]
133
[مسألة 13: يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة]
134
[مسألة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها]
134
[مسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره]
134
[مسألة 16: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم]
134
[مسألة 17: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج]
134
[مسألة 18: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]
134
[مسألة 19: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه]
134
[مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته]
135
[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]
135
[مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة]
135
[مسألة 22: يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة و الشياع]
136
[مسألة 23: يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولّد من الهاشمي بالزنا]
136
[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]
136
[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها]
136
[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]
137
[الثالثة: يستحبّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله]
137
[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به]
137
[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شيء]
137
[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]
138
[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة]
138
[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]
138
[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]
138
[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]
138
[الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد]
139
[الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة، أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر]
139
[الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده]
139
[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك]
139
[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن]
139
[السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد]
139
[السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له]
139
[الثامنة عشرة: أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة]
140
[التاسعة عشرة: يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك]
140
[العشرون: يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]
140
[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]
141
[مسألة 1: الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ]
141
[مسألة 2: يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ]
141
[مسألة 3: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف]
142
[مسألة 4: لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصحّ]
142
[مسألة 5: إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه]
142
[مسألة 6: لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة]
142
[مسألة 7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب]
143
[مسألة 8: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال، ثمّ حال الحول]
143
[فصل في اعتبار نيّة القربة و التعيين في الزكاة]
143
[مسألة 1: لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]
144
[مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة]
145
[مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]
145
[مسألة 4: إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]
145
[مسألة 5: إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه]
145
[مسألة 6: لو كان له مال غائب مثلًا، فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته]
145
[مسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً]
146
[ختام فيه مسائل متفرّقة]
146
[الأُولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ]
146
[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]
147
[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب]
147
[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة]
148
[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]
148
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزكاة]
149
[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين]
149
[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها]
150
[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز]
150
[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز و أجزأ عنه]
150
[الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]
150
[الثانية عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير]
151
[الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة]
151
[الرابعة عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]
151
[الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها]
151
[السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك]
152
[السابعة عشرة: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم]
153
[الثامنة عشرة: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه]
153
[التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]
153
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء و يوقفه]
154
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة]
154
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]
154
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة]
154
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة]
154
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة]
154
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]
155
[السابعة و العشرون: إذا و كلّ المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء]
155
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً]
155
[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا]
155
[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه]
155
[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما]
156
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه]
156
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]
156
[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]
157
[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء]
157
[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء]
157
[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّي للنيّة]
158
[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب]
158
[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة]
158
[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب]
158
[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول]
158
[فصل في زكاة الفطرة]
159
[فصل في شرائط وجوبها]
160
[هي أُمور]
160
[الأوّل: التكليف]
160
[الثاني: عدم الإغماء]
160
[الثالث: الحرّيّة]
160
[الرابع: الغنى]
160
[مسائل]
161
[مسألة 1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة]
161
[مسألة 2: لا يشترط في وجوبها الإسلام]
161
[مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال]
161
[مسألة 4: يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً]
161
[مسألة 5: يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً]
161
[مسألة 6: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط]
161
[فصل في من تجب عنه]
162
[مسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب]
162
[مسألة 2: كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]
163
[مسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة]
163
[مسألة 4: لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما]
163
[مسألة 5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل، و يتولّى الوكيل النيّة]
164
[مسألة 6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزئه إخراج ذلك الغير عن نفسه]
164
[مسألة 7: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي]
164
[مسألة 8: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه]
164
[مسألة 9: الغائب عن عياله الذين في نفقته]
165
[مسألة 10: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما]
165
[مسألة 11: إذا كان شخص في عيال اثنين]
165
[مسألة 12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته]
166
[مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]
166
[مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]
166
[مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته]
166
[مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه]
166
[مسألة 17: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة]
166
[مسألة 18: إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر]
167
[مسألة 19: المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن]
167
[مسألة 20: إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم]
167
[فصل في جنسها و قدرها]
167
[مسألة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]
168
[مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير]
168
[مسألة 3: لا يجزئ نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى]
168
[مسألة 4: لا يجزئ الصاع الملفّق من جنسين]
168
[مسألة 5: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
168
[مسألة 6: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله]
169
[مسألة 7: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ]
169
[فصل في وقت وجوبها]
169
[مسألة 1: لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط]
170
[مسألة 2: يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]
170
[مسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلى المستحقّ]
170
[مسألة 4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده]
170
[مسألة 5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها]
170
[مسألة 6: إذا عزلها في مال معيّن]
171
[فصل في مصرفها]
171
[مسألة 1: لا يشترط عدالة من يدفع إليه]
171
[مسألة 2: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا]
171
[مسألة 3: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع]
171
[مسألة 4: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع]
171
[مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران]
172
[مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه]
172
[مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه]
172
[مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال]
172
[كتاب الخمس]
173
[فصل فيما يجب فيه الخمس]
174
[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم]
174
[مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم]
175
[مسألة 2: يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد]
175
[مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي]
175
[مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً]
176
[مسألة 5: السلب من الغنيمة]
176
[الثاني: المعادن]
176
[مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]
177
[مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء]
178
[مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها]
178
[مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة]
178
[مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر]
178
[مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه]
179
[مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته]
179
[مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه]
179
[الثالث: الكنز]
179
[مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]
180
[مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول]
180
[مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب]
180
[مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
181
[مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً]
181
[مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز]
181
[مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز]
181
[الرابع: الغوص]
181
[مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص]
182
[مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً]
182
[مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شيء من الجواهر]
182
[مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر]
182
[مسألة 25: إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه]
183
[مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء]
183
[مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه]
183
[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام]
183
[مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها]
184
[مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك]
184
[مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور]
185
[مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس]
185
[مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك]
186
[مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس]
186
[مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ]
186
[مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً]
186
[مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس]
187
[مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]
187
[مسألة 38: إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط]
187
[مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]
187
[السادس: الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم]
187
[مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار]
188
[مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه]
188
[مسألة 42: إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ]
189
[مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً]
189
[مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء]
189
[مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]
189
[مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها]
189
[مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار]
190
[مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم]
190
[مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه]
190
[السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله]
190
[مسألة 50: إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه]
190
[مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة و إن زاد عن مؤنة السنة]
191
[مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة]
191
[مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه]
191
[مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة]
192
[مسألة 55: إذا عمّر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها]
192
[مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]
192
[مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]
192
[مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله]
193
[مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه]
193
[مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها]
193
[مسألة 61: المراد بالمؤنة]
193
[مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال]
194
[مسألة 63: لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف]
194
[مسألة 64: يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه]
194
[مسألة 65: المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها]
194
[مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته]
194
[مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير]
195
[مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح]
195
[مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]
195
[مسألة 70: مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة]
195
[مسألة 71: أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح]
196
[مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس]
196
[مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك]
197
[مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال]
197
[مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]
197
[مسألة 76: يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده]
198
[مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها]
198
[مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه]
198
[مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح]
198
[مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية]
199
[مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح]
199
[مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا]
199
[مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها]
199
[مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص]
200
[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه]
200
[مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ]
200
[مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم]
201
[مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة]
201
[مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم]
201
[مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال]
201
[مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة]
201
[مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه]
202
[مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه]
202
[مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]
202
[مسألة 10: مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز]
202
[مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ]
203
[مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]
203
[مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده]
203
[مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]
203
[مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم]
203
[مسألة 16: إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]
203
[مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً لا يعتبر فيه رضا المستحقّ]
204
[مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال]
204
[مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه]
204
[كتاب الحجّ]
205
[فصل في فضل الحجّ]
205
[مقدّمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره]
209
[جملة ما على المسافر من الآداب]
209
[أوّلها و من أوكدها-: الاستخارة]
209
[ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر]
211
[ثالثها و هو أهمّها-: التصدّق بشيء عند افتتاح سفره]
212
[رابعها: الوصيّة عند الخروج]
212
[خامسها: توديع العيال]
212
[سادسها: إعلام إخوانه بسفره]
212
[سابعها: العمل بالمأثورات؛ من قراءة السور و الآيات و الأدعية عند باب داره]
213
[ثامنها: التحنّك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه]
214
[تاسعها: استصحاب عصاً من اللوز المرّ]
214
[عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر]
214
[الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد و التوسعة فيه، لا سيّما في سفر الحجّ]
215
[الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه و رفقته]
215
[الثالث عشر: استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية]
216
[الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثاً]
216
[الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته]
216
[أمّا أهله و رفقته]
217
[يختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر]
219
[فصل في وجوب الحجّ]
223
[مسألة 1: لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوري]
224
[مسألة 2: لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]
224
[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
225
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
225
[مسألة 1: يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام]
225
[مسألة 2: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي الغير المميّز بلا خلاف]
225
[مسألة 3: لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ]
226
[مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعي]
226
[مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ]
226
[مسألة 6: الهدي على الوليّ، و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي]
227
[مسألة 7: قد عرفت أنّه لو حجّ الصبي عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام]
227
[مسألة 8: إذا مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]
228
[مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً]
228
[الثاني: من الشروط الحرّيّة]
228
[يبقى الكلام في أُمور]
229
[أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق]
229
[الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام]
229
[الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر]
229
[الرابع: هل الحكم مختصّ بحجّ الإفراد و القران]
229
[مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به]
229
[مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه]
230
[مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]
230
[مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة]
230
[مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر]
230
[مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك]
231
[مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته]
232
[الثالث: الاستطاعة]
232
[مسألة 1: لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ]
232
[مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]
233
[مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده]
233
[مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]
233
[مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق]
233
[مسألة 6: إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده]
234
[مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]
234
[مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
234
[مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط]
234
[مسألة 10: لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ]
235
[مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه]
235
[مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]
236
[مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به]
236
[مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح]
237
[مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته]
237
[مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال]
237
[مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين]
238
[مسألة 18: لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]
239
[مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما]
239
[مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً]
240
[مسألة 21: إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا]
240
[مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]
240
[مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ]
240
[مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر]
241
[مسألة 25: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا عن وجوب الحجّ عليه]
241
[مسألة 26: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]
242
[مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]
242
[مسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال]
242
[مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه]
242
[مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة]
243
[مسألة 31: لو أوصى له بما يكفيه للحجّ]
243
[مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السّلام في كلّ عرفة]
243
[مسألة 33: النذر المعلّق على أمر قسمان]
243
[مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه]
244
[مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة]
244
[مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]
244
[مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى]
245
[مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك، فبذل المتولّي]
245
[مسألة 39: لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به]
245
[مسألة 40: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام]
245
[مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
245
[مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]
245
[مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]
245
[مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]
246
[مسألة 45: إنّما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]
246
[مسألة 46: إذا قال له: بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين عليه السّلام]
246
[مسألة 47: لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق]
246
[مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه]
246
[مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]
246
[مسألة 50: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
246
[مسألة 51: إذا قال: اقترض و حجّ و عليّ دينك]
247
[مسألة 52: لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً]
247
[مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً]
247
[مسألة 54: إذا استؤجر؛ أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً]
247
[مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير]
248
[مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً]
248
[مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله]
248
[مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]
248
[مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحجّ به]
249
[مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]
249
[مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]
249
[مسألة 62: و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة]
250
[مسألة 63: و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة]
250
[مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب]
250
[مسألة 65: قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ]
250
[مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم]
252
[مسألة 67: إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلّا بالمال]
253
[مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب]
253
[مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]
253
[مسألة 70: إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة]
253
[مسألة 71: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة]
254
[مسألة 72: إذا استقرّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة]
254
[مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]
255
[مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]
257
[مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه]
258
[مسألة 76: المرتدّ يجب عليه الحجّ]
258
[مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ]
259
[مسألة 78: إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]
259
[مسألة 79: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]
259
[مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
260
[مسألة 81: إذا استقرّ عليه الحجّ]
260
[مسألة 82: إذا استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط]
262
[مسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]
262
[مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقاً لها]
263
[مسألة 85: إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث، و أنكره الآخرون لم يجب عليه]
263
[مسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين]
263
[مسألة 87: إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت]
263
[مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميّت من الميقات أو البلد]
264
[مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب]
264
[مسألة 90: إذا أوصى بالبلديّة، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]
264
[مسألة 91: الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه]
264
[مسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده]
265
[مسألة 93: على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات]
265
[مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]
265
[مسألة 95: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات]
265
[مسألة 96: بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستئجار عنه و هو حيّ أو ميّت]
265
[مسألة 97: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت]
265
[مسألة 98: إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة]
266
[مسألة 99: على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان]
266
[مسألة 100: بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]
266
[مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]
266
[مسألة 102: الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة]
267
[مسألة 103: قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة]
267
[مسألة 104: إذا علم أنّه كان مقلّداً، و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]
267
[مسألة 105: إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]
267
[مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]
267
[مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]
267
[مسألة 108: إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]
268
[مسألة 109: إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ]
268
[مسألة 110: من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه]
268
[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين]
271
[مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]
271
[مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان]
274
[مسألة 3: هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أو لا؟]
274
[مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى]
274
[مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك]
274
[مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت]
274
[مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن، فحجّ من غير ذلك المكان]
274
[مسألة 8: إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان]
275
[مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من الإتيان به حتّى مات]
277
[مسألة 10: إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضة]
277
[مسألة 11: إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه، ثمّ صار معضوباً]
277
[مسألة 12: لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه]
278
[مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط]
278
[مسألة 14: إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى]
279
[] مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة]
279
[مسألة 16: إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]
279
[مسألة 17: إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له]
279
[مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً]
279
[مسألة 19: إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك]
280
[مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا]
280
[مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذري و لم يمكنه الإتيان بهما]
281
[مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع]
281
[مسألة 23: إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]
281
[مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السّلام من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره]
282
[مسألة 25: إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر]
282
[مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً]
282
[مسألة 27: لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب]
283
[مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]
283
[مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي، أو الحفاء بلد النذر أو الناذر]
283
[مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره]
284
[مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً]
284
[مسألة 32: لو ركب بعضاً و مشى بعضاً]
285
[مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]
285
[مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي]
286
[فصل في النيابة]
286
[مسألة 1: يشترط في النائب أُمور]
286
[مسألة 2: لا يشترط في النائب الحرّيّة]
287
[مسألة 3: يشترط في المنوب عنه الإسلام]
288
[مسألة 4: تجوز النيابة عن الصبي المميّز و المجنون]
288
[مسألة 5: لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه]
288
[مسألة 6: لا بأس باستنابة الصرورة]
288
[مسألة 7: يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة]
288
[مسألة 8: كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة]
288
[مسألة 9: لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال]
289
[مسألة 10: إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك]
289
[مسألة 11: إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم]
289
[مسألة 12: يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ]
290
[مسألة 13: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي]
291
[مسألة 14: إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]
292
[مسألة 15: إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]
293
[مسألة 16: قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية]
293
[مسألة 17: إذا صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال]
294
[مسألة 18: إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة]
295
[مسألة 19: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
295
[مسألة 20: إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
295
[مسألة 21: لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر]
295
[مسألة 22: يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد]
297
[مسألة 23: إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]
297
[مسألة 24: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً]
297
[مسألة 25: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب]
298
[مسألة 26: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]
298
[مسألة 27: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]
298
[فصل في الوصيّة بالحجّ]
299
[مسألة 1: إذا أوصى بالحجّ]
299
[مسألة 2: يكفي الميقاتيّة]
301
[مسألة 3: إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل؛ للانصراف إليها]
301
[مسألة 4: هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة]
302
[مسألة 5: لو أوصى بالحجّ و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن]
302
[مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة]
302
[مسألة 7: إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار]
303
[مسألة 8: إذا أوصى بالحجّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استئجاره بأُجرة المثل]
303
[مسألة 9: إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد، و كان الحجّ مستحبّاً]
303
[مسألة 10: إذا صالحه [على] داره مثلًا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ]
304
[مسألة 11: لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ]
305
[مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد]
305
[مسألة 13: لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار]
305
[مسألة 14: إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
306
[مسألة 15: إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً]
306
[مسألة 16: من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا]
306
[مسألة 17: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها، و كان عليه حجّة الإسلام]
306
[مسألة 18: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره]
308
[مسألة 19: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه]
308
[فصل في الحجّ المندوب]
308
[مسألة 1: يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن]
308
[مسألة 2: يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة]
309
[مسألة 3: يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]
309
[مسألة 4: يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ]
309
[مسألة 5: يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له]
309
[مسألة 6: يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ]
309
[مسألة 7: الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته]
309
[مسألة 8: يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ]
309
[مسألة 9: يجوز الحجّ بالمال المشتبه]
309
[مسألة 10: لا يجوز الحجّ بالمال الحرام]
309
[مسألة 11: يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى]
309
[مسألة 12: يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه]
309
[مسألة 13: يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]
310
[فصل في أقسام العمرة]
310
[مسألة 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصلي و عرضي و مندوب]
310
[مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار]
310
[مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]
311
[فصل في أقسام الحجّ]
311
[مسألة 1: من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه]
312
[مسألة 2: من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها]
313
[مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة]
313
[مسألة 4: المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع]
315
[فصل في صورة حجّ التمتّع و شرائطه]
316
[يشترط في حجّ التمتّع أُمور]
317
[أحدها: النيّة]
317
[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ]
318
[مسألة 1: إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع]
319
[الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة]
319
[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]
320
[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]
320
[مسائل]
321
[مسألة 2: المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ]
321
[مسألة 3: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]
323
[مسألة 4: اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على أقوال]
326
[مسألة 5: إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع]
328
[فصل في المواقيت]
328
[أنّ المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة]
328
[أحدها: ذو الحليفة]
328
[مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة]
329
[مسألة 2: يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق]
329
[مسألة 3: الحائض تحرم خارج المسجد على المختار]
329
[مسألة 4: إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء]
330
[الثاني: العقيق]
330
[الثالث: الجحفة]
330
[الرابع: يلملم]
330
[الخامس: قرن المنازل]
330
[السادس: مكّة]
330
[السابع: دويرة الأهل]
330
[الثامن: فخّ]
331
[التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة]
331
[العاشر: أدنى الحلّ]
332
[مسألة 5: كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق]
333
[مسألة 6: قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة]
333
[فصل في أحكام المواقيت]
334
[مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
334
[نعم يستثني من ذلك موضعان]
334
[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات]
334
[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات]
335
[مسألة 2: كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات، كذلك لا يجوز التأخير عنها]
336
[مسألة 3: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها]
336
[مسألة 4: لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً]
337
[مسألة 5: لو كان مريضاً لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزئه النيّة و التلبية]
337
[مسألة 6: إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع]
337
[مسألة 7: من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع]
338
[مسألة 8: لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر]
338
[مسألة 9: لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة]
338
[فصل في مقدّمات الإحرام]
338
[مسألة 1: يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور]
338
[أحدها: توفير شعر الرأس، بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقاً]
338
[الثاني: قصّ الأظفار، و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي]
339
[الثالث: الغسل للإحرام في الميقات]
339
[الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة]
339
[الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام]
340
[مسألة 2: يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء]
340
[فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة]
340
[الأوّل: النيّة]
340
[مسألة 1: يعتبر فيها القربة و الخلوص]
341
[مسألة 2: يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء]
341
[مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة]
341
[مسألة 4: لا تعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب]
341
[مسألة 5: لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته]
341
[مسألة 6: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]
342
[مسألة 7: لا تكفي نيّة واحدة للحج و العمرة]
342
[مسألة 8: لو نوى كإحرام فلان]
342
[مسألة 9: لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة]
342
[مسألة 10: لو نوى نوعاً و نطق بغيره]
342
[مسألة 11: لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره]
342
[مسألة 12: يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]
342
[مسألة 13: يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللَّه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة]
343
[الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع]
343
[مسألة 14: اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة]
344
[مسألة 15: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته]
345
[مسألة 16: لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام]
345
[مسألة 17: لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين]
345
[مسألة 18: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
345
[مسألة 19: الواجب من التلبية مرّة واحدة]
346
[مسألة 20: ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً]
346
[مسألة 21: المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم]
347
[مسألة 22: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
347
[مسألة 23: إذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
347
[مسألة 24: إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية]
347
[مسألة 25: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها]
347
[الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه]
347
[مسألة 26: لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين؛ لمنعها]
348
[مسألة 27: لا يجب استدامة لبس الثوبين]
348
[مسألة 28: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ]
348
[كتاب الحجّ من تحرير الوسيلة]
349
[من أركان الدين، و تركه من الكبائر]
349
[مسألة 3258: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة]
349
[مسألة 3259: لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه]
349
[مسألة 3260: لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها]
350
[القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام]
350
[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]
350
[مسألة 1: يستحبّ للولي أن يحرم بالصبي غير المميّز]
350
[مسألة 2: لا يلزم أن يكون الولي محرماً في الإحرام بالصبي]
351
[مسألة 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الولي الشرعي]
351
[مسألة 4: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي]
351
[مسألة 5: الهدي على الولي، و كذا كفّارة الصيد]
351
[مسألة 6: لو حجّ الصبي المميّز و أدرك المشعر بالغاً، و المجنون و عقل قبل المشعر]
351
[مسألة 7: لو مشى الصبي إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع]
351
[مسألة 8: لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه]
351
[ثانيها: الحرّية]
352
[ثالثها: الاستطاعة]
352
[مسألة 9: لا تكفي القدرة العقلية في وجوبه]
352
[مسألة 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً]
352
[مسألة 11: المراد من الزاد و الراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله]
352
[مسألة 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه]
352
[مسألة 13: لو وجد مركب كسيّارة أو طائرة و لم يوجد شريك للركوب]
353
[مسألة 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده]
353
[مسألة 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه]
353
[مسألة 16: لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة]
354
[مسألة 17: لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه و تكسّبه]
354
[مسألة 18: لو لم يكن عنده ما يحجّ به، و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو تتميمها]
354
[مسألة 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين]
355
[مسألة 20: لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة]
355
[مسألة 21: لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً]
355
[مسألة 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ]
356
[مسألة 23: إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره]
356
[مسألة 24: لو وصل ماله بقدر الاستطاعة و كان جاهلًا به]
356
[مسألة 25: لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]
356
[مسألة 26: لا يكفي في وجوب الحج الملك المتزلزل]
357
[مسألة 27: لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه]
357
[مسألة 28: لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج]
357
[مسألة 29: لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد اللَّه الحسين عليه السّلام مثلًا في كلّ عرفة، فاستطاع]
357
[مسألة 30: لو لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك]
357
[مسألة 31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول]
358
[مسألة 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]
358
[مسألة 33: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]
359
[مسألة 34: الحج البذليّ مجزئ عن حجّة الإسلام]
359
[مسألة 35: لو عيّن مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]
359
[مسألة 36: لو قال: اقترض و حج و عليّ دينك]
359
[مسألة 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأُجرة يصير بها مستطيعاً]
360
[مسألة 38: يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع]
360
[مسألة 39: الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية]
360
[مسألة 40: لا يجوز لكلّ من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحجّ به]
360
[مسألة 41: لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]
360
[مسألة 42: يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية]
361
[مسألة 43: لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به]
361
[مسألة 44: لو اعتقد كونه بالغاً فحجَّ، ثمّ بان خلافه]
362
[مسألة 45: لو ترك الحج مع تحقّق الشرائط متعمّداً]
362
[مسألة 46: لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب و لو مع العلم بالغلبة]
363
[مسألة 47: لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب]
363
[مسألة 48: يجب على المستطيع الحج مباشرة]
363
[مسألة 49: لو مات من استقر عليه الحج في الطريق]
364
[مسألة 50: يجب الحج على الكافر و لا يصحّ منه]
364
[مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة]
365
[مسألة 52: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إن كانت مستطيعة]
365
[مسألة 53: لا يشترط وجود المَحْرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على نفسها و بضعها]
365
[مسألة 54: لو استقرّ عليه الحجّ]
366
[مسألة 55: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها]
366
[مسألة 56: لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استئجار الحج]
367
[مسألة 57: لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحج على الميّت و أنكره الآخرون]
367
[مسألة 58: الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن]
368
[مسألة 59: لو أوصى بالبلدية، أو قلنا بوجوبها مطلقاً]
368
[مسألة 60: لو لم تف التركة بالاستئجار من الميقات إلّا الاضطراري منه]
369
[مسألة 61: يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت]
369
[مسألة 62: لو اختلف تقليد الميّت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي و الميقاتي]
369
[مسألة 63: لو علم استطاعته مالًا، و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط]
370
[مسألة 64: يجب استئجار من كان أقلّ أُجرةً مع إحراز صحّة عمله و عدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم]
370
[مسألة 65: من استقرّ عليه الحج و تمكّن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة]
370
[القول في الحج بالنذر و العهد و اليمين]
370
[مسألة 1: يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
370
[مسألة 2: يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد]
371
[مسألة 3: لو نذر الحج من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته]
371
[مسألة 4: لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد و يكفيه إتيانها]
372
[مسألة 5: لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية]
372
[مسألة 6: لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد]
372
[مسألة 7: يجوز الإتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسّع]
373
[مسألة 8: لو علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام]
373
[مسألة 9: لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب]
373
[مسألة 10: لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر و نحوه]
373
[مسألة 11: لو نذر الحج ماشياً فلا يكفي عنه الحج راكباً]
374
[مسألة 12: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راكباً مطلقاً]
374
[القول في النيابة]
374
[مسألة 1: يشترط في النائب أُمور]
374
[مسألة 2: يشترط في المنوب عنه الإسلام]
375
[مسألة 3: يشترط في صحّة حج النيابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النية]
376
[مسألة 4: لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً]
376
[مسألة 5: لو مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأُجرة]
376
[مسألة 6: لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة]
377
[مسألة 7: يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التخيير بين الأنواع]
377
[مسألة 8: لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي]
378
[مسألة 9: لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة]
378
[مسألة 10: لو آجر نفسه للحج في سنة معيّنة]
378
[مسألة 11: لو صدّ الأجير أو أُحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال]
379
[مسألة 12: ثوبا الإحرام و ثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط]
379
[مسألة 13: إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]
379
[مسألة 14: لو قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]
380
[مسألة 15: يملك الأجير الأُجرة بالعقد]
380
[مسألة 16: لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتّعاً]
380
[مسألة 17: يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاً و المندوب]
380
[مسألة 18: لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب]
381
[مسألة 19: يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]
381
[الوصية بالحجّ]
382
[مسألة 1: لو أوصى بالحج أُخرج من الأصل لو كان واجباً]
382
[مسألة 2: يكفي الميقاتي، سواء كان الموصى به واجباً أو مندوباً]
382
[مسألة 3: لو لم يعيّن الأُجرة فاللازم على الوصي مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اجرة المثل]
382
[مسألة 4: يجب الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة]
383
[مسألة 5: لو أوصى و عيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن]
383
[مسألة 6: لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة]
383
[مسألة 7: لو أوصى و عيّن الأُجرة في مقدار]
384
[مسألة 8: لو عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتي]
384
[مسألة 9: لو أوصى بأن يحج عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ]
384
[مسألة 10: لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة]
385
[مسألة 11: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا]
385
[مسألة 12: لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته]
385
[مسألة 13: لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
385
[مسألة 14: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي]
386
[مسألة 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام]
386
[مسألة 16: يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره]
387
[مسألة 17: يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه]
387
[القول في الحجّ المندوب]
387
[مسألة 1: يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحج مهما أمكن]
387
[مسألة 2: يستحب التبرّع بالحج عن الأقارب و غيرهم]
387
[مسألة 3: يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج]
388
[مسألة 4: يستحب كثرة الإنفاق في الحج]
388
[مسألة 5: لا يجوز الحج بالمال الحرام]
388
[مسألة 6: يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه]
388
[مسألة 7: يستحب لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به]
388
[القول في أقسام العمرة]
388
[مسألة 1: تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصليّ و عرضي و مندوب]
388
[مسألة 2: تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة]
388
[مسألة 3: قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد، و الشرط في ضمن العقد، و الإجارة و الإفساد]
389
[القول في أقسام الحجّ]
389
[مسألة 1: مَن كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الآخر خارجه أو فيه]
390
[مسألة 2: مَن كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها]
390
[مسألة 3: الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة]
390
[مسألة 4: المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع]
391
[القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا]
391
[مسألة 1: يشترط في حج التمتّع أُمور]
393
[أحدها: النيّة]
393
[ثانيها: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحج]
393
[ثالثها: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]
393
[رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار]
393
[خامسها: أن يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد]
393
[مسألة 2: الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة]
393
[مسألة 3: وقت الإحرام للحج موسّع]
394
[مسألة 4: لو نسي الإحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة]
394
[مسألة 5: لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]
394
[مسألة 6: لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة]
394
[مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة]
395
[مسألة 8: صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شيء واحد]
395
[مسألة 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور]
395
[القول في المواقيت]
395
[هي خمسة لعمرة الحج]
395
[الأوّل: ذو الحُلَيفة]
395
[مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة]
396
[مسألة 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد]
396
[الثاني: العقيق]
396
[الثالث: الجُحفة]
396
[الرابع: يَلَمْلَم]
396
[الخامس: قَرن المنازل]
397
[مسائل]
397
[مسألة 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان]
397
[مسألة 4: مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها]
397
[مسألة 5: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم]
397
[مسألة 6: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات]
397
[مواقيت أخر]
397
[الأوّل: مكّة المعظّمة]
398
[الثاني: دويرة الأهل أي المنزل]
398
[الثالث: أدنى الحلّ]
398
[القول في أحكام المواقيت]
398
[مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
398
[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات]
398
[مسألة 2: لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسياناً و لم يحرم من ذلك المكان]
399
[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات]
399
[مسألة 3: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات]
399
[مسألة 4: لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً]
400
[مسألة 5: لو كان مريضاً و لم يتمكّن من نزع اللباس و لبس الثوبين يجزئه النية و التلبية]
400
[مسألة 6: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات]
400
[القول في كيفيّة الإحرام]
401
[الأوّل: القصد]
401
[مسألة 1: يعتبر في النية القربة و الخلوص]
401
[مسألة 2: يعتبر في النية تعيين المنويّ من الحجّ و العمرة]
401
[مسألة 3: لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات]
402
[مسألة 4: لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة]
402
[مسألة 5: لو نوى كحجّ فلان]
402
[مسألة 6: لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل]
402
[مسألة 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا]
402
[الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع]
403
[مسألة 8: يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربية]
403
[مسألة 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه]
403
[مسألة 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]
404
[مسألة 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة]
404
[مسألة 12: المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة]
404
[مسألة 13: الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]
405
[مسألة 14: لو شك بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]
405
[مسألة 15: إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شك في أنّه كان بعد التلبية]
405
[الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه]
405
[مسألة 16: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي]
406
[مسألة 17: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة]
406
[مسألة 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين]
406
[مسألة 19: لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين]
406
[مسألة 20: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما]
406
[مسألة 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق]
406
[مسألة 22: لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام]
407
[مسألة 23: الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة]
407
[مسألة 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود]
407
[مسألة 25: لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه]
407
[مسألة 26: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً]
408
[مسألة 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر]
408
[القول في تروك الإحرام]
408
[الأوّل: صيد البرّ اصطياداً و أكلًا]
408
[الثاني: النساء]
408
[مسألة 1: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً]
409
[مسألة 2: لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالماً عامداً بطل حجّه]
409
[مسألة 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة]
410
[مسألة 4: لو جامع امرأته المحرمة]
410
[مسألة 5: كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان]
410
[الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان مُحلّا]
410
[مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام]
411
[مسألة 7: لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة]
411
[مسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة]
411
[مسألة 9: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام]
411
[الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة]
411
[الخامس: الطيب]
412
[مسألة 10: يجب الاجتناب عن الرياحين]
412
[مسألة 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح]
412
[مسألة 12: يستثني ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة]
412
[مسألة 13: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب]
413
[مسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه]
413
[مسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]
413
[السادس: لبس المخيط للرجال]
413
[مسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز]
413
[مسألة 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان]
413
[مسألة 18: كفّارة لبس المخيط شاة]
414
[مسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص]
414
[السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة]
414
[مسألة 20: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء]
414
[مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة]
414
[مسألة 22: لو اضطرّ إلى الاكتحال]
414
[الثامن: النظر في المرآة]
414
[مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة]
414
[التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم]
415
[العاشر: الفسوق]
415
[الحادي عشر: الجدال]
415
[مسألة 24: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين]
415
[مسألة 25: لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً]
416
[مسألة 26: لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة]
416
[مسألة 27: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة]
416
[الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما]
416
[الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة]
417
[الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة]
417
[الخامس عشر: التدهين]
417
[السادس عشر: إزالة الشعر]
417
[مسألة 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة]
418
[مسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط]
418
[مسألة 30: كفّارة نتف الإبطين شاة]
418
[السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه]
418
[مسألة 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من المائعات]
418
[مسألة 32: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة]
419
[مسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد]
419
[الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة]
419
[مسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة]
419
[مسألة 35: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها]
419
[مسألة 36: لا كفّارة على تغطية الوجه]
419
[التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
420
[مسألة 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل]
420
[مسألة 38: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف]
420
[مسألة 39: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز]
420
[مسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة]
420
[العشرون: إخراج الدم من بدنه]
420
[الحادي و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلّاً أو بعضاً من اليد أو الرجل]
421
[مسألة 41: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام]
421
[مسألة 42: الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة]
421
[مسألة 43: لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع فلكلّ واحد مدّ]
421
[مسألة 44: لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز]
422
[الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]
422
[الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما]
422
[مسألة 45: لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها]
422
[مسألة 47: لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به]
423
[مسألة 48: لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم]
423
[الرابع و العشرون: لبس السلاح]
423
[القول في الطواف]
423
[مسائل]
424
[مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد]
424
[مسألة 2: لو ترك الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه]
424
[مسألة 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه]
424
[مسألة 4: لو سعى قبل الطواف]
424
[القول في واجبات الطواف]
424
[الأوّل في شرائطه]
424
[الأوّل: النية]
425
[الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر]
425
[مسألة 1: لو عرضه (2) في أثنائه الحدث الأصغر]
425
[مسألة 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل]
425
[مسألة 3: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء]
425
[الثالث: طهارة البدن و اللباس]
426
[مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله]
426
[مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير]
426
[مسألة 6: لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه]
427
[الرابع: أن يكون مختوناً]
427
[الخامس: ستر العورة]
427
[السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط]
427
[القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته، و لكن بعضها من قبيل الشرط]
427
[الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود]
428
[الثاني: الختم به]
428
[مسألة 7: لا يجب الوقوف في كلّ شوط]
428
[الثالث: الطواف على اليسار]
428
[مسألة 8: الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر]
428
[مسألة 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا]
429
[مسألة 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه]
429
[الرابع: إدخال حجر إسماعيل (عليه السّلام) في الطواف]
429
[الخامس: أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام]
429
[مسألة 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم (عليه السّلام) داخلًا في طوافه]
429
[مسألة 13: يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره]
430
[السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه]
430
[السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط]
430
[مسألة 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه]
430
[مسألة 15: لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة]
430
[مسألة 16: لو نقص من طوافه سهواً]
430
[مسألة 17: لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه]
431
[مسألة 18: لو زاد على سبعة سهواً]
431
[مسألة 19: يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر]
431
[مسألة 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه]
431
[مسألة 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار]
431
[مسألة 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط]
431
[مسألة 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه]
432
[مسألة 24: كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه]
432
[مسألة 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي]
432
[مسألة 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة]
432
[مسألة 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام]
432
[القول في صلاة الطواف]
433
[مسألة 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له]
433
[مسألة 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان]
433
[مسألة 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السّلام]
433
[مسألة 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكّر عند المقام]
433
[مسألة 5: لو مات و كان عليه صلاة الطواف]
434
[مسألة 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت]
434
[القول في السعي]
434
[مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة]
434
[مسألة 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا]
434
[مسألة 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي]
435
[مسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته]
435
[مسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف]
435
[مسألة 6: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما]
435
[مسألة 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة]
435
[مسألة 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه]
435
[مسألة 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه]
435
[مسألة 10: لو أحلّ في عمرة التمتّع قبل تمام السعي سهواً بتخيّل الإتمام]
436
[مسألة 11: لو شك في عدد الأشواط بعد التقصير]
436
[مسألة 12: لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع]
436
[مسألة 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان]
437
[القول في التقصير]
437
[مسألة 1: يجب بعد السعي التقصير]
437
[مسألة 2: التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها]
437
[مسألة 3: لو ترك التقصير عمداً و أحرم بالحجّ بطلت عمرته]
437
[مسألة 4: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام]
438
[مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء]
438
[القول في الوقوف بعرفات]
438
[مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة]
438
[مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف]
438
[مسألة 3: الوقوف المذكور واجب]
438
[مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي]
438
[مسألة 5: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة]
439
[مسألة 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان]
439
[مسألة 7: لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامة و حكم به و لم يثبت عندنا]
439
[القول في الوقوف بالمشعر الحرام]
440
[مسألة 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء]
440
[مسألة 2: من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر و متعمّداً و لم يرجع إلى طلوع الشمس]
440
[مسألة 3: من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين و الوقوف بالليل]
441
[مسألة 4: قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات]
441
[القول في واجبات منى]
443
[الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى]
443
[مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه]
443
[مسألة 2: يجب في رمي الجمار أُمور]
443
[مسألة 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها]
444
[مسألة 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة]
444
[مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم]
444
[مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد]
445
[مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً و راكباً]
445
[الثاني: من الواجبات الهدي]
445
[مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور]
445
[مسألة 9: لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به]
446
[مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر]
446
[مسألة 11: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة]
447
[مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به]
447
[مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً]
447
[مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي]
447
[مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة]
448
[مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي]
448
[مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة]
448
[مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى]
448
[مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى]
448
[مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى]
448
[مسألة 21: يجوز صوم الثلاثة في السفر، و لا يجب قصد الإقامة في مكّة للصيام]
449
[مسألة 22: لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لا يجب عليه الهدي]
449
[مسألة 23: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحج]
449
[مسألة 24: من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة]
449
[مسألة 25: لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة و رجع إلى محلّه]
449
[مسألة 26: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتى مات]
449
[الثالث: من واجبات منى التقصير]
450
[مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير]
450
[مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء]
450
[مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه]
450
[مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل]
451
[مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد]
451
[مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح]
451
[مسألة 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق]
451
[مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي]
451
[مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير]
451
[القول فيما يجب بعد أعمال منى]
452
[مسألة 1: كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه]
452
[مسألة 2: يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مكّة]
452
[مسألة 3: لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر]
452
[مسألة 4: لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف]
453
[مسألة 5: مواطن التحلّل ثلاثة]
453
[مسألة 6: من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر]
453
[مسألة 7: لا يختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء و الخنثى]
453
[مسألة 8: طواف النساء و ركعتاه واجبان و ليسا ركناً]
453
[مسألة 9: لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا على صلاته اختياراً]
454
[مسألة 10: يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة]
454
[مسألة 11: لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده]
454
[مسألة 12: لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ]
454
[مسألة 13: لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع]
454
[القول في المبيت بمنى]
455
[مسألة 1: إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى]
455
[مسألة 2: يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها]
455
[مسألة 3: لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص]
455
[مسألة 4: من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر]
456
[مسألة 5: البيتوتة من العبادات]
456
[مسألة 6: من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة]
456
[مسألة 7: لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي]
456
[مسألة 8: من لم يكن تمام الليل في خارج منى]
456
[مسألة 9: من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال]
456
[القول في رمي الجمار الثلاث]
457
[مسألة 1: يجب رمي الجمار الثلاث]
457
[مسألة 2: يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات]
457
[مسألة 3: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب]
457
[مسألة 4: يجب الترتيب]
457
[مسألة 5: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثم اشتغل بالعقبة صحّ]
457
[مسألة 6: لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر]
457
[مسألة 7: لو رمى على خلاف الترتيب و تذكّر في يوم آخر]
458
[مسألة 8: لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة]
458
[مسألة 9: المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب]
458
[مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره]
459
[مسألة 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به]
459
[مسألة 12: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث]
459
[مسألة 13: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي]
459
[القول في الصدّ و الحصر]
460
[مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ]
460
[مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام]
460
[مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ]
460
[مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك]
460
[مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه]
460
[مسألة 6: يتحقّق الصدّ عن الحجّ]
461
[مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج]
461
[مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر]
461
[مسألة 9: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة]
461
[مسألة 10: لو أحرم بالحجّ و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات]
462
[مسألة 11: لو كان عليه حجّ واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء]
462
[مسألة 12: لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء]
462
[مسألة 13: يتحقّق الحصر بما يتحقق به الصدّ]
462
[مسألة 14: لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكّة]
462
[مسألة 15: لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض]
463
[مسألة 16: الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات]
463
[كتاب الإجارة]
465
[فصل في أركانها]
465
[هي ثلاثة]
465
[الأوّل: الإيجاب و القبول]
465
[الثاني: المتعاقدان]
466
[الثالث: العوضان و يشترط فيهما أُمور]
466
[الأوّل: المعلوميّة]
466
[الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم]
466
[الثالث: أن يكونا مملوكين]
466
[الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها]
467
[الخامس: أن تكون المنفعة مباحة]
467
[السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها]
467
[السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة]
467
[مسألة 1: لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها]
467
[مسألة 2: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره]
467
[مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه]
468
[مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة]
468
[مسألة 5: معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً]
468
[مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس]
469
[مسألة 7: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم]
469
[مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة]
469
[مسألة 9: إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن]
469
[مسألة 10: ما كان معلوميّته بتقدير المدّة]
470
[مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم]
470
[مسألة 12: إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن]
471
[مسألة 13: إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان]
473
[فصل في أحكام عقد الإجارة]
473
[مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة]
474
[مسألة 2: لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]
475
[مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]
476
[مسألة 4: إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبي المولّى عليه مدّة]
477
[مسألة 5: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة، فتزوّجت قبل انقضائها]
477
[مسألة 6: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق]
477
[مسألة 7: إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد و كان جاهلًا به]
478
[مسألة 8: إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأُجرة و لم يكن عالماً به]
479
[مسألة 9: إذا أفلس المستأجر بالأُجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين]
479
[مسألة 10: إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر]
479
[مسألة 11: ليس في الإجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان]
479
[مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]
480
[فصل في أحكام العوضين]
480
[مسألة 1: لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة استقرّت الأُجرة عليه]
481
[مسألة 2: إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلّم حتّى انقضت المدّة]
481
[مسألة 3: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك فيها]
481
[مسألة 4: إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة]
482
[مسألة 5: إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة بأحد أسبابه]
482
[مسألة 6: إذا تلف بعض العين المستأجرة]
483
[مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء أنّ الأُجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها]
483
[مسألة 8: إذا آجر دابّة كلّيّة و دفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة]
484
[مسألة 9: إذا آجره داراً فانهدمت]
484
[مسألة 10: إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه]
484
[مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض]
485
[مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]
485
[مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان]
485
[مسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع]
486
[مسألة 15: أنّ كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]
486
[مسألة 16: إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلى المستأجر]
488
[مسألة 17: يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته]
489
[مسألة 18: لا بأس باستئجار اثنين داراً على الإشاعة]
490
[مسألة 19: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى]
490
[فصل الضمان في الإجارة]
491
[مسألة 1: العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها]
491
[مسألة 2: المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف]
492
[مسألة 3: إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً]
492
[مسألة 4: إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن]
492
[مسألة 5: الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن كان حاذقاً]
493
[مسألة 6: إذا تبرّأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليّه]
493
[مسألة 7: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره]
493
[مسألة 8: إذا قال للخيّاط مثلًا: إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه]
494
[مسألة 9: إذا آجر عبده لعمل فأفسد]
494
[مسألة 10: إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص]
494
[مسألة 11: إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها]
494
[مسألة 12: إذا حمل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط]
494
[مسألة 13: إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن]
495
[مسألة 14: يجوز لمن استأجر دابّة للركوب أو الحمل أن يضربها]
495
[مسألة 15: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن]
495
[مسألة 16: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب]
496
[فصل في الإجارة الثانية]
496
[مسألة 1: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة]
497
[مسألة 2: إذا تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها]
498
[مسألة 3: إذا استؤجر لعمل في ذمّته لا بشرط المباشرة]
499
[مسألة 4: الأجير الخاصّ و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة]
499
[مسألة 5: إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة]
502
[مسألة 6: لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن شخصي أو كلّي على وجه التقييد]
502
[مسألة 7: لو آجر نفسه للخياطة مثلًا في زمان معيّن، فاشتغل بالكتابة للمستأجر]
503
[مسألة 8: لو آجر دابّته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر]
503
[مسألة 9: لو آجر دابّته من زيد مثلًا، فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدّة]
503
[مسألة 10: إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمراً]
504
[مسألة 11: لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان]
504
[مسألة 12: لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو]
504
[فصل [في مسائل متفرّقة]
505
[مسألة 1: لا بأس بإجارة حصّة من أرض معيّنة مشاعة]
506
[مسألة 2: يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً]
506
[مسألة 3: يجوز استئجار الدراهم و الدنانير للزينة]
506
[مسألة 4: يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
506
[مسألة 5: يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه]
506
[مسألة 6: يجوز الاستئجار لحيازة المباحات]
507
[مسألة 7: يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع]
508
[مسألة 8: إذا كانت المرأة المستأجرة مزوّجة]
508
[مسألة 9: لو كانت الامرأة خليّة فآجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال]
509
[مسألة 10: يجوز للمولى إجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرّعاً]
509
[مسألة 11: لا فرق في المرتضع بين أن يكون معيّناً أو كلّيّاً]
509
[مسألة 12: يجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها]
509
[مسألة 13: لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينيّة]
510
[مسألة 14: يجوز الإجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها]
510
[مسألة 15: يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة و الإتلاف]
510
[مسألة 16: لا يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد]
511
[مسألة 17: لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة]
511
[مسألة 18: إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحقّ عليه العوض]
511
[مسألة 19: إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك]
511
[مسألة 20: كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته]
512
[مسألة 21: في الاستئجار للحجّ المستحبّي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الإتيان بها بقصد النيابة]
512
[مسألة 22: في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة]
513
[مسألة 23: يجوز الجمع بين الإجارة و البيع مثلًا بعقد واحد]
513
[مسألة 24: يجوز استئجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه]
513
[مسألة 25: يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأُجرة و عدم إجراء صيغة الإجارة]
514
[مسألة 26: لو استأجر أرضاً مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة]
514
[فصل في التنازع]
515
[مسألة 1: إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين]
515
[مسألة 2: لو اتّفقا على أنّه أذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة]
515
[مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه]
516
[مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة]
516
[مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف المتاع]
516
[مسألة 6: يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه]
516
[مسألة 7: إذا تنازعا في مقدار الأُجرة]
516
[مسألة 8: إذا تنازعا في أنّه آجره بغلًا أو حماراً، أو آجره هذا الحمار مثلًا أو ذاك]
516
[مسألة 9: إذا اختلفا في أنّه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا]
516
[مسألة 10: إذا اختلفا في المدّة أنّها شهر أو شهران]
516
[مسألة 11: إذا اختلفا في الصحّة و الفساد]
516
[مسألة 12: إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد]
516
[مسألة 13: إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصاً]
517
[مسألة 14: كلّ من يقدّم قوله في الموارد المذكورة]
517
[خاتمة فيها مسائل]
517
[الأُولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجيّة على مالكها]
517
[الثانية: لا بأس بأخذ الأُجرة على قراءة تعزية سيّد الشهداء]
518
[الثالثة: يجوز استئجار الصبي المميّز من وليّه الإجباري أو غيره]
518
[الرابعة: إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت]
518
[الخامسة: إذا استأجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
518
[السادسة: إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و أتى بها عن عمرو]
518
[السابعة: يجوز أن يؤجر داره مثلًا إلى سنة بأُجرة معيّنة]
519
[الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار]
519
[التاسعة: إذا استؤجر لخياطة ثوب معيّن لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرّعاً عنه]
519
[العاشرة: إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا إلى زيد مثلًا في مدّة معيّنة]
519
[الحادية عشرة: إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ]
520
[الثانية عشرة: كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجرة]
521
[الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابّته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له]
521
[الرابعة عشرة: إذا استأجر عيناً ثمّ تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة]
521
[الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماويّة أو أرضيّة]
522
[السادسة عشرة: يجوز إجارة الأرض مدّة معلومة بتعميرها و إعمال عمل فيها]
522
[السابعة عشرة: لا بأس بأخذ الأُجرة على الطبابة و إن كانت من الواجبات الكفائيّة]
523
[الثامنة عشرة: إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتّباً]
523
[التاسعة عشرة: لا يجوز في الاستئجار للحجّ البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميّت إلى النجف]
524
[العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن الميّت فصلّى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنيّة سهواً]
524
[كتاب المضاربة]
525
[فصل في معنى المضاربة و شرائطها و أحكامها]
525
[في معنى المضاربة]
525
[شرائط المضاربة]
526
[يشترط في المضاربة الإيجاب و القبول]
526
[يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار]
526
[الأوّل: أن يكون رأس المال عيناً]
526
[الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكّة المعاملة]
527
[الثالث: أن يكون معلوماً قدراً و وصفاً]
527
[الرابع: أن يكون معيّناً]
527
[الخامس: أن يكون الربح مشاعاً بينهما]
528
[السادس: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك]
528
[السابع: أن يكون الربح بين المالك و العامل]
528
[الثامن: ذكر بعضهم أنّه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل]
528
[التاسع: أن يكون الاسترباح بالتجارة]
529
[العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به]
529
[أحكام المضاربة]
530
[مسألة 1: لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ]
530
[مسألة 2: المضاربة جائزة من الطرفين]
530
[مسألة 3: إذا دفع إليه مالًا و قال: اشتر به بستاناً مثلًا أو قطيعاً من الغنم]
532
[مسألة 4: إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح]
532
[مسألة 5: إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد الفلاني]
533
[مسألة 6: لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره]
533
[مسألة 7: مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرّف على حسب ما يراه]
533
[مسألة 8: مع إطلاق العقد و عدم الإذن في البيع نسيئة]
533
[مسألة 9: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل]
534
[مسألة 10: لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد]
534
[مسألة 11: لا يجوز شراء المعيب إلّا إذا اقتضت المصلحة]
534
[مسألة 12: المشهور على ما قيل أنّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال]
535
[مسألة 13: يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه]
537
[مسألة 14: قد مرّ أنّه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك]
537
[مسألة 15: المراد بالنفقة ما يحتاج إليه]
538
[مسألة 16: اللازم الاقتصار على القدر اللائق]
538
[مسألة 17: المراد من السفر العرفي لا الشرعي]
538
[مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه]
538
[مسألة 19: لو تعدّد أرباب المال؛ كأن يكون عاملًا لاثنين أو أزيد]
538
[مسألة 20: لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور ربح]
539
[مسألة 21: لو مرض في أثناء السفر]
539
[مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه]
539
[مسألة 23: قد عرفت الفرق بين المضاربة و القرض و البضاعة]
539
[مسألة 24: لو اختلف العامل و المالك في أنّها مضاربة فاسدة أو قرض]
540
[مسألة 25: إذا قال المالك للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بيننا صحّ]
541
[مسألة 26: لا فرق بين أن يقول: خذ هذا المال قراضاً و لك نصف ربحه]
541
[مسألة 27: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل مع اتّحاد المال]
542
[مسألة 28: إذا كان مال مشتركاً بين اثنين فقارضا واحداً]
542
[مسألة 29: تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل و المالك]
543
[مسألة 30: لا يجوز للعامل أن يوكّل وكيلًا في عمله، أو يستأجر أجيراً إلّا بإذن المالك]
544
[مسألة 31: إذا أذن في مضاربة الغير]
544
[مسألة 32: إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك]
545
[مسألة 33: إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا]
546
[مسألة 34: يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره]
548
[مسألة 35: الربح وقاية لرأس المال]
550
[مسألة 36: إذا ظهر الربح و نضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته]
551
[مسألة 37: إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ]
552
[مسألة 38: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح]
552
[مسألة 39: العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة]
553
[مسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة]
554
[مسألة 41: يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة و لا يجوز العكس]
555
[مسألة 42: لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة]
556
[مسألة 43: لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها]
557
[مسألة 44: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك]
558
[مسألة 45: إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه]
559
[مسألة 46 قد عرفت أنّ المضاربة من العقود الجائزة]
560
[بيان أحكامها في طيّ مسائل]
561
[الأُولى: إذا كان الفسخ أو الانفساخ و لم يشرع في العمل و لا في مقدّماته]
561
[الثانية: إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح]
561
[الثالثة: لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك و صرف جملة من رأس المال في نفقته]
562
[الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض]
562
[الخامسة: إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض]
562
[السادسة: لو كان في المال ديون على الناس]
563
[السابعة: إذا مات المالك أو العامل قام وارثه مقامه]
563
[الثامنة: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]
563
[مسألة 47: قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال]
564
[مسألة 48: إذا كانت المضاربة فاسدة]
566
[مسألة 49: إذا ادّعى على أحد أنّه أعطاه كذا مقداراً مضاربة]
567
[مسألة 50: إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال]
567
[مسألة 51: لو ادّعى المالك على العامل أنّه خان أو فرّط في الحفظ فتلف]
568
[مسألة 52: لو ادّعى العامل التلف و أنكر المالك]
568
[مسألة 53: إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل و أنّه نصف الربح]
569
[مسألة 54: إذا ادّعى المالك أنّي ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك، فأنكر أصل المضاربة]
569
[مسألة 55: إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها]
569
[مسألة 56: إذا ادّعى أحدهما الفسخ في الأثناء و أنكر الآخر]
569
[مسألة 57: إذا ادّعى العامل الردّ و أنكره المالك]
569
[مسألة 58: لو ادّعى العامل في جنس اشتراه أنّه اشتراه لنفسه]
569
[مسألة 59: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال مضاربة]
570
[مسألة 60: إذا حصل تلف أو خسران فادّعى المالك أنّه أقرضه]
570
[مسألة 61: لو ادّعى المالك الإبضاع و العامل المضاربة يتحالفان]
570
[مسائل متفرّقة]
571
[الأُولى: إذا كان عنده مال المضاربة فمات]
571
[الثانية: ذكروا من شروط المضاربة التنجيز]
574
[] الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك]
574
[الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]
574
[الخامسة: إذا ضارب المالك في مرض الموت صحّ]
575
[السادسة: إذا تبيّن كون رأس المال لغير المضارب]
575
[السابعة: يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم]
575
[الثامنة: يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
576
[التاسعة: يجوز للأب و الجدّ الاتّجار بمال المولّى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها]
576
[العاشرة: يجوز للأب و الجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه]
576
[الحادية عشرة: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير]
577
[الثانية عشرة: إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً]
577
[الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلًا]
578
[الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً]
578
[الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلًا أو نسياناً أو اشتباهاً]
578
[السادسة عشرة: إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلًا]
579
[السابعة عشرة: إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة]
579
[الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمّي]
580
[التاسعة عشرة: الظاهر صحّة المضاربة على مائة دينار مثلًا كلّياً]
580
[متمّم العشرين: لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه نصفه فعامل به]
580
[فصل في أحكام الشركة]
581
[مسألة 1: لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال بل الأعيان]
582
[مسألة 2: لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة صحّ]
583
[مسألة 3: لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بآنية واحدة]
584
[مسألة 4: يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقديّة]
584
[مسألة 5: يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين]
584
[مسألة 6: إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما]
585
[مسألة 7: العامل أمين فلا يضمن التلف]
586
[مسألة 8: عقد الشركة من العقود الجائزة]
586
[مسألة 9: لو ذكرا في عقد الشركة أجلًا لا يلزم]
587
[مسألة 10: لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ]
587
[مسألة 11: إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين]
587
[مسألة 12: تبطل الشركة بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه]
587
[مسألة 13: إذا اشترى أحدهما متاعاً و ادّعى أنّه اشتراه لنفسه]
587
[كتاب المزارعة]
589
[فصل في معنى المزارعة و شرائطها و أحكامها]
589
[في معنى المزارعة]
589
[يشترط فيها أُمور]
590
[أحدها: الإيجاب و القبول]
590
[الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار]
591
[الثالث: أن يكون النماء مشتركاً بينهما]
591
[الرابع: أن يكون مشاعاً بينهما]
591
[الخامس: تعيين الحصّة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك]
591
[السادس: تعيين المدّة بالأشهر و السنين، فلو أطلق بطل]
591
[السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج]
592
[الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما]
592
[التاسع: تعيين الأرض و مقدارها]
592
[العاشر: تعيين كون البذر على أيّ منهما]
592
[أحكام المزارعة]
593
[مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع]
593
[مسألة 2: إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما]
593
[مسألة 3: المزارعة من العقود اللازمة لا تبطل إلّا بالتقايل أو الفسخ]
594
[مسألة 4: إذا استعار أرضاً للمزارعة ثمّ أجرى عقدها لزمت]
595
[مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمّته أو في الخارج]
595
[مسألة 6: إذا شرط مدّة معيّنة يبلغ الحاصل فيها غالباً، فمضت و الزرع باق لم يبلغ]
596
[مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض إليه حتّى انقضت المدّة]
596
[مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه]
597
[مسألة 9: إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعيّن]
598
[مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بعلاج]
599
[مسألة 11: لا فرق في صحّة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما]
600
[مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين]
600
[مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصّته]
601
[مسألة 14: إذا تبيّن بطلان العقد، فإمّا أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده و قبل الزرع]
602
[مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقرّرة له]
603
[مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه]
604
[مسألة 17: إذا كان العقد واجداً لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء]
604
[فذلكة]
605
[مسألة 18: إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض كانت مغصوبة]
606
[مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها]
607
[مسألة 20: يجوز لكلّ من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر]
607
[مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة]
609
[مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة]
609
[مسألة 23: لو اختلفا في المدّة و أنّها سنة أو سنتان مثلًا]
610
[مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما]
610
[مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]
610
[مسألة 26: لو ادّعى المالك الغصب و الزارع ادّعى المزارعة]
611
[مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع]
611
[مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره]
611
[مسائل متفرّقة]
611
[الأُولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل]
611
[الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة]
612
[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]
612
[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة]
612
[الخامسة: إذا زارع المتولّي للوقف الأرض الموقوفة]
612
[السادسة: يجوز مزارعة الكافر]
613
[السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض]
613
[الثامنة: بعد تحقّق المزارعة على الوجه الشرعي]
613
[التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر و في السنة الاولى]
613
[العاشرة: يستحبّ للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ]
614
[كتاب المساقاة]
615
[فصل في معنى المساقاة و شرائطها و أحكامها]
615
[في معنى المساقاة]
615
[يشترط فيها أُمور]
615
[الأوّل: الإيجاب و القبول]
615
[الثاني: البلوغ]
616
[الثالث: عدم الحجر]
616
[الرابع: كون الأُصول مملوكة عيناً و منفعة]
616
[الخامس: كونها معيّنة عندهما]
616
[السادس: كونها ثابتة مغروسة]
616
[السابع: تعيين المدّة بالأشهر و السنين و كونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً]
616
[الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ]
616
[التاسع: أن يكون الحصّة معيّنة مشاعة]
616
[العاشر: تعيين ما على المالك من الأُمور و ما على العامل من الأعمال]
617
[أحكام المساقاة]
617
[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
617
[مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها]
617
[مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أُصول غير ثابتة]
617
[مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي]
618
[مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلّا بعد سنين]
618
[مسألة 6: قد مرّ أنّه لا تصحّ المساقاة على وديّ غير مغروس]
618
[مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقايل]
618
[مسألة 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين]
619
[مسألة 9: ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل]
619
[مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك]
619
[مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال]
620
[مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ]
620
[مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه]
621
[مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد]
622
[مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل و الكرم و الرمّان]
622
[مسألة 16: يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]
622
[مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلًا إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسيح]
622
[مسألة 18: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب]
622
[مسألة 19: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضّة]
623
[مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً]
624
[مسألة 21: إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا]
625
[مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً و مقداراً]
625
[مسألة 23: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك و للعامل اجرة المثل لعمله]
626
[مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]
626
[مسألة 25: يجوز تعدّد العامل]
627
[مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً و في الأثناء]
627
[مسألة 27: إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة]
628
[مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له]
628
[مسألة 29: يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ]
629
[مسألة 30: لو تبيّن بالبيّنة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة]
629
[مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره]
630
[مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجيّة على المالك]
631
[مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكيّة العامل للحصّة من الثمر من حين ظهوره]
631
[مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه]
633
[مسألة 35: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها]
633
[مسألة 36: قالوا: المغارسة باطلة]
634
[مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها]
635
[تذنيب]
635
[كتاب الضمان]
637
[فصل في معنى الضمان و شرائطه و أحكامه]
637
[في معنى الضمان]
637
[يشترط فيه أُمور]
637
[أحدها: الإيجاب]
637
[الثاني: القبول من المضمون له]
638
[الثالث: كون الضامن بالغاً عاقلًا]
638
[الخامس: عدم كونه محجوراً لسفه إلّا بإذن الولي]
639
[السادس: أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه على المشهور]
639
[السابع: التنجيز]
640
[الثامن: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه]
640
[التاسع: أن لا يكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه]
641
[العاشر: امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن]
641
[أحكام الضمان]
642
[مسألة 1: لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدين و لا بجنسه]
642
[مسألة 2: إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة]
643
[مسألة 3: إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته و ذمّة المضمون عنه]
643
[مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن و المضمون له]
643
[مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن و المضمون له]
644
[مسألة 6: إذا تبيّن كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه، أو بإذنه]
644
[مسألة 7: يجوز ضمان الدين الحالّ حالّا و مؤجّلًا]
644
[مسألة 8: إذا ضمن الدين الحالّ مؤجّلًا بإذن المضمون عنه فالأجل للضمان لا للدين]
645
[مسألة 9: إذا كان الدين مؤجّلًا فضمنه الضامن كذلك]
645
[مسألة 10: إذا ضمن الدين المؤجّل حالّا بإذن المضمون عنه]
645
[مسألة 11: إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله]
645
[مسألة 12: إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمّته]
646
[مسألة 13: ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن]
646
[مسألة 14: لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة]
647
[مسألة 15: لو باعه أو صالحه المضمون له بما يسوى أقلّ من الدين]
648
[مسألة 16: إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه]
648
[مسألة 17: لو قال الضامن للمضمون عنه: ادفع عنّي إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان]
648
[مسألة 18: إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً]
649
[مسألة 19: إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن بإذنه و ادّى ليس له الرجوع على المضمون عنه]
649
[مسألة 20: يجوز أن يضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له]
649
[مسألة 21: يجوز الضمان بغير جنس الدين]
649
[مسألة 22: يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان]
650
[مسألة 23: إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفكّ بالضمان أو لا]
650
[مسألة 24: يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد]
650
[مسألة 25: إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه]
650
[مسألة 26: إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد]
651
[مسألة 27: إذا كان له على رجلين مال فضمن كلّ منهما ما على الآخر]
651
[مسألة 28: لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه]
652
[مسألة 29: لو قال الضامن: عليّ ما تشهد به البيّنة وجب عليه]
653
[مسألة 30: يجوز الدور في الضمان]
653
[مسألة 31: إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس]
654
[مسألة 32: إذا كان الدين الذي على المديون زكاة أو خمساً]
654
[مسألة 33: إذا ضمن في مرض موته]
654
[مسألة 34: إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه]
654
[مسألة 35: يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة]
654
[مسألة 36: الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]
655
[مسألة 37: اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل]
655
[مسألة 38: اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة]
656
[مسألة 39: يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري]
657
[مسألة 40: إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً]
658
[مسألة 41: الأقوى وفاقاً للشهيدين صحّة ضمان ما يحدثه المشتري]
658
[مسألة 42: لو قال عند خوف غرق السفينة: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه]
658
[تتمة في صور التنازع]
659
[مسألة 1: لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان]
659
[مسألة 2: لو اختلف الضامن و المضمون له في أصل الضمان]
659
[مسألة 3: لو اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه]
660
[مسألة 4: إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة]
660
[مسألة 5: إذا ادّعى الضامن الوفاء و أنكر المضمون له و حلف]
661
[مسألة 6: لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه]
662
[كتاب الحوالة]
663
[فصل في معنى الحوالة و شرائطها و أحكامها]
663
[في معنى الحوالة]
663
[شرائط الحوالة]
663
[أحدها: الإيجاب و القبول]
664
[الثاني: التنجيز]
665
[الثالث: الرضا من المحيل و المحتال بلا إشكال]
665
[الرابع: أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل]
666
[الخامس: أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً و قدراً، للمحيل و المحتال]
666
[السادس: تساوي المالين]
666
[أحكام الحوالة]
667
[مسألة 1: لا فرق في المال المحال به أن يكون عيناً في الذمّة أو منفعة]
667
[مسألة 2: إذا تحقّقت الحوالة برئت ذمّة المحيل و إن لم يبرئه المحتال]
668
[مسألة 3: لا يجب على المحتال قبول الحوالة]
668
[مسألة 4: الحوالة لازمة]
668
[مسألة 5: الأقوى جواز الحوالة على البريء]
668
[مسألة 6: يجوز اشتراط خيار الفسخ]
669
[مسألة 7: يجوز الدور في الحوالة]
669
[مسألة 8: لو تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته]
669
[مسألة 9: لو أحال عليه فقبل و ادّى]
669
[مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة]
669
[مسألة 11: إذا أحال السيّد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة]
670
[مسألة 12: لو باع السيّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ]
671
[مسألة 13: لو كان للمكاتب دين على أجنبيّ فأحال سيّده عليه من مال الكتابة صحّ]
671
[مسألة 14: لو اختلفا في أنّ الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة]
671
[مسألة 15: إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن]
673
[مسألة 16: إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمّ انفسخ البيع بالإقالة]
673
[مسألة 17: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي]
674
[كتاب النكاح]
675
[فصل في فضل النكاح و آدابه]
675
[مسألة 1: يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة]
676
[مسألة 2: الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أيضاً]
676
[مسألة 3: المستحبّ هو الطبيعة؛ أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا]
676
[مسألة 4: استحباب النكاح إنّما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته]
676
[مسألة 5: يستحبّ عند إرادة التزويج أُمور]
677
[مسألة 6: يكره عند التزويج أُمور]
678
[مسألة 7: يستحبّ اختيار امرأة تجمع صفات]
678
[مسألة 8: مستحبّات الدخول على الزوجة أُمور]
679
[مسألة 9: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن و لو بشاهد الحال]
680
[مسألة 10: يستحبّ عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية]
680
[مسألة 11: يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس]
681
[مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا]
681
[مسألة 13: يستحبّ السعي في التزويج]
682
[مسألة 14: يستحبّ تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها]
682
[مسألة 15: يستحبّ حبس المرأة في البيت]
682
[مسألة 16: يكره تزويج الصغار قبل البلوغ]
682
[مسألة 17: يستحبّ تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر]
682
[مسألة 18: يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة]
682
[مسألة 19: يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته]
682
[مسألة 20: يستحبّ اللبث و ترك التعجيل عند الجماع]
682
[مسألة 21: يكره المجامعة تحت السماء]
682
[مسألة 22: يستحبّ إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج]
682
[مسألة 23: يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت]
682
[مسألة 24: يستحبّ منع العروس في أُسبوع العرس من الألبان و الخلّ]
682
[مسألة 25: يكره اتّحاد خرقة الزوج و الزوجة]
682
[أحكام النظر]
682
[مسألة 26: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها و كفّيها و شعرها و محاسنها]
682
[مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة]
683
[مسألة 28: يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدا العورة]
683
[مسألة 29: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة]
684
[مسألة 30: الخنثى مع الأُنثى كالذكر]
684
[مسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة و لا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة]
684
[مسألة 32: يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً]
684
[مسألة 33: المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد]
684
[مسألة 34: يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها]
685
[مسألة 35: يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع]
685
[مسألة 36: لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم]
686
[مسألة 37: لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته]
686
[مسألة 38: الأعمى كالبصير]
686
[مسألة 39: لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و لا ريبة]
686
[مسألة 40: لا يجوز مصافحة الأجنبيّة]
686
[مسألة 41: يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام]
686
[مسألة 42: يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه]
686
[مسألة 43: لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته]
686
[مسألة 44: يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين]
687
[مسألة 45: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي]
687
[مسألة 46: يجوز وصل شعر الغير بشعرها]
687
[مسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر و جواز المسّ]
687
[مسألة 48: إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس]
687
[مسألة 49: يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز]
687
[مسألة 50: إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة]
687
[مسألة 51: يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر]
688
[مسألة 52: هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكّن من التمييز بين الرجل و المرأة]
689
[فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة]
689
[مسألة 1: الأقوى وفاقاً للمشهور جواز وطء الزوجة و المملوكة دبراً على كراهة شديدة]
689
[مسألة 2: قد مرّ في باب الحيض الإشكال في وطء الحائض دبراً]
689
[] مسألة 3: ذكر بعض الفقهاء ممّن قال بالجواز أنّه يتحقّق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً]
690
[مسألة 4: الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل]
690
[مسألة 5: إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً]
690
[مسألة 6: يجوز العزل]
690
[مسألة 7: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
691
[مسألة 8: إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر]
692
[مسألة 9: إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع]
692
[فصل في وطء الزوجة الصغيرة]
692
[مسألة 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين]
692
[مسألة 2: إذا تزوّج صغيرة دواماً أو متعة و دخل بها]
693
[مسألة 3: لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر]
693
[مسألة 4: لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها]
693
[مسألة 5: إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه]
694
[مسألة 6: إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً]
694
[مسألة 7: إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء]
694
[مسألة 8: إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها]
694
[مسألة 9: يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة]
694
[مسألة 10: في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال]
695
[فصل في ما يجوز من عدد الأزواج]
695
[مسألة 1: إذا كان العبد مبعّضاً أو الأمة مبعّضة]
696
[مسألة 2: لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأُعتق و صار حرّا]
696
[مسألة 3: إذا كان عنده أربع و شكّ في أنّ الجميع بالعقد الدائم]
697
[مسألة 4: إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهنّ و أراد نكاح الخامسة]
697
[فصل في التزويج في العدّة]
698
[مسألة 1: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد]
699
[مسألة 2: إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع]
699
[مسألة 3: لا إشكال في جواز تزويج من في العدّة لنفسه]
699
[مسألة 4: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبديّة]
700
[مسألة 5: لو شكّ في أنّها في العدّة أم لا، مع عدم العلم سابقاً جاز التزويج]
700
[مسألة 6: إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل بها حكماً أو موضوعاً]
701
[مسألة 7: إذا علم إجمالًا بكون إحدى الامرأتين المعيّنتين في العدّة]
701
[مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة]
701
[مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبديّة تزويج ذات البعل]
701
[مسألة 10: إذا تزوّج امرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها]
702
[مسألة 11: إذا تزوّج امرأة في عدّتها و دخل بها مع الجهل]
702
[مسألة 12: إذا اجتمعت عدّة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه]
702
[مسألة 13: لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطء بالشبهة المجرّدة عن التزويج]
704
[مسألة 14: مبدأ العدّة في وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء]
704
[مسألة 15: إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة]
704
[مسألة 16: لا يتعدّد المهر بتعدّد الوطء مع استمرار الاشتباه]
704
[مسألة 17: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني و غيره]
704
[مسألة 18: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها و إن كانت مصرّة على ذلك]
705
[مسألة 19: إذا زنى بذات بعل دواماً أو متعة]
705
[مسألة 20: إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة]
705
[مسألة 21: من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة]
706
[فصل من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام]
707
[مسألة 1: لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم]
707
[مسألة 2: لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام]
708
[مسألة 3: لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام]
708
[مسألة 4: لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله]
708
[مسألة 5: إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع]
708
[مسألة 6: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية]
709
[مسألة 7: يجوز للمحرم أن يوكّل محلّا في أن يزوّجه بعد إحلاله]
709
[مسألة 8: لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه]
709
[فصل في المحرّمات بالمصاهرة]
709
[مسألة 1: تحرم زوجة كلّ من الأب و الابن على الآخر فصاعداً في الأوّل و نازلًا في الثاني]
709
[مسألة 2: لا تحرم مملوكة الأب على الابن و بالعكس]
709
[مسألة 3: تحرم على الزوج أُمّ الزوجة و إن علت]
710
[مسألة 4: لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر]
710
[مسألة 5: لا يجوز لكلّ من الأب و الابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد و لا تحليل]
710
[مسألة 6: يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه و وطؤها]
710
[مسألة 7: إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ]
710
[مسألة 8: إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ]
711
[مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأُخت على العمّة و الخالة إلّا بإذنهما]
711
[مسألة 10: الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين]
711
[مسألة 11: الظاهر أنّ حكم اقتران العقدين]
711
[مسألة 12: لا فرق بين المسلمتين و الكافرتين]
711
[مسألة 13: لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
711
[مسألة 14: في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره و عدمها]
711
[مسألة 15: إذا أذنت ثمّ رجعت و لم يبلغه الخبر فتزوّج]
711
[مسألة 16: إذا رجعت عن الإذن بعد العقد]
712
[مسألة 17: الظاهر كفاية إذنهما و إن كان عن غرور]
712
[مسألة 18: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي]
712
[مسألة 19: إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأُخت]
712
[مسألة 20: إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا]
712
[مسألة 21: إذا تزوّج العمّة و ابنة الأخ و شكّ في سبق عقد العمّة]
712
[مسألة 22: إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن]
712
[مسألة 23: إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأُخت و شكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة و الخالة أو لا؟]
713
[مسألة 24: إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأُخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل]
713
[مسألة 25: إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين]
713
[مسألة 26: إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت]
713
[مسألة 27: هل يجري الحكم في المملوكتين و المختلفتين]
713
[مسألة 28: الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء]
713
[مسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه]
714
[مسألة 30: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر]
714
[مسألة 31: إذا شكّ في تحقّق الزنا و عدمه]
714
[مسألة 32: إذا علم أنّه زنى بإحدى الامرأتين]
714
[مسألة 33: لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّاً أو إجبارياً أو اضطرارياً]
714
[مسألة 34: إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً]
714
[مسألة 35: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد]
715
[مسألة 36: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه]
715
[مسألة 37: لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر]
715
[مسألة 38: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة]
715
[مسألة 39: لا يجوز الجمع بين الأُختين في النكاح دواماً أو متعة]
716
[مسألة 40: لو تزوّج بإحدى الأُختين و تملّك الأُخرى]
716
[مسألة 41: لو وطئ إحدى الأُختين بالملك ثمّ تزوّج الأُخرى]
716
[مسألة 42: لو تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ تزوّج بالأُخرى بطل عقد الثانية]
716
[مسألة 43: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق]
717
[مسألة 44: لو اقترن عقد الأُختين]
718
[مسألة 45: لو كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأُخرى]
718
[مسألة 46: إذا وطئ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع و الحكم]
718
[مسألة 47: لو كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا]
719
[مسألة 48: إذا تزوّج بإحدى الأُختين ثمّ طلّقها طلاقاً رجعيّاً]
719
[مسألة 49: إذا زنى بإحدى الأُختين جاز له نكاح الأُخرى في مدّة استبراء الاولى]
719
[مسألة 50: الأقوى جواز الجمع بين فاطميّتين على كراهة]
719
[مسألة 51: الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً مع عدم الشرطين]
720
[مسألة 52: لو تزوّجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها]
720
[مسألة 53: لو تحقّق الشرطان فتزوّجها ثمّ زالا أو زال أحدهما]
721
[مسألة 54: لو لم يجد الطول أو خاف العنت]
721
[مسألة 55: إذا تمكّن من تزويج حرّة لا يقدر على مقاربتها]
721
[مسألة 56: إذا لم تكفه في صورة تحقّق الشرطين أمة واحدة يجوز الاثنتين]
721
[مسألة 57: إذا كان قادراً على مهر الحرّة لكنّها تريد أزيد من مهر أمثالها]
721
[فصل في الجمع بين الحرّة و الأمة]
721
[مسألة 1: لو نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ]
722
[مسألة 2: لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة]
722
[مسألة 3: إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة]
722
[مسألة 4: إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها]
722
[مسألة 5: إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي]
722
[مسألة 6: إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و شكّ في السابق منهما]
723
[مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ]
723
[فصل في نكاح العبيد و الإماء]
723
[مسألة 1: أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد]
723
[مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته]
723
[مسألة 3: لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج]
724
[مسألة 4: مهر الأمة المزوّجة للمولى]
724
[مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج و جعل المهر لها]
725
[مسألة 6: لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر]
725
[مسألة 7: إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح]
725
[مسألة 8: الولد بين المملوكين رقّ]
726
[مسألة 9: إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ]
726
[مسألة 10: إذا تزوّج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطؤها]
727
[مسألة 11: إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته و لم يردّه أيضاً حتّى مات]
727
[مسألة 12: إذا دلّست أمة فادّعت أنّها حرّة فتزوّجها حرّ و دخل بها]
727
[مسألة 13: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته كان النكاح باطلًا]
728
[مسألة 14: إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد فالولد حرّ]
729
[مسألة 15: إذا زنى حرّ بأمة فالولد لمولاها]
729
[مسألة 16: يجوز للمولى تحليل أمته لعبده]
729
[مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق]
729
[مسألة 18: إذا زوّج عبده أمته يستحبّ أن يعطيها شيئاً]
729
[مسألة 19: إذا مات المولى و انتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر بالمفارقة]
729
[مسألة 20: إذا زوّج الأمة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلًا بكونها لغيره]
730
[مسألة 21: لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما]
730
[فصل في الطوارئ]
730
[مسألة 1: إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]
730
[مسألة 2: إذا كان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]
731
[مسألة 3: لو كان نكاحها بالتفويض]
731
[مسألة 4: إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة]
731
[مسألة 5: لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم]
731
[مسألة 6: الخيار على الفور على الأحوط فوراً عرفيّاً]
731
[مسألة 7: إن كانت صبيّة أو مجنونة]
732
[مسألة 8: لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار]
732
[مسألة 9: ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها]
732
[مسألة 10: لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها]
732
[مسألة 11: لو أُعتق العبد لا خيار له]
732
[383] مسألة 12: لو كان عند العبد حرّة و أمتان فأُعتقت إحدى الأمتين]
732
[فصل في العقد و أحكامه]
732
[مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة]
732
[مسألة 2: الأخرس يكفيه الإيجاب و القبول بالإشارة]
733
[مسألة 3: لا يكفي في الإيجاب و القبول الكتابة]
734
[مسألة 4: لا يجب التطابق بين الإيجاب و القبول في ألفاظ المتعلّقات]
734
[مسألة 5: يكفي على الأقوى في الإيجاب لفظ نعم بعد الاستفهام]
734
[مسألة 6: إذا لحن في الصيغة]
734
[مسألة 7: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة]
734
[مسألة 8: لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلًا]
734
[مسألة 9: يشترط الموالاة بين الإيجاب و القبول]
735
[مسألة 10: ذكر بعضهم أنّه يشترط اتّحاد مجلس الإيجاب و القبول]
735
[مسألة 11: و يشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود]
735
[مسألة 12: إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته]
735
[مسألة 13: يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ و العقل]
736
[مسألة 14: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلًا عن الغير في إجراء الصيغة]
736
[مسألة 15: لا يشترط الذكورة في العاقد]
736
[مسألة 16: يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد]
737
[مسألة 17: يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره]
737
[مسألة 18: لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أُخذ بما هو المقصود]
738
[مسألة 19: إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه]
738
[مسألة 20: لا يصحّ نكاح الحمل و إنكاحه]
739
[مسألة 21: لا يشترط في النكاح علم كلّ من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]
739
[فصل في مسائل متفرّقة]
739
[الأُولى: لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد]
739
[الثانية: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته]
740
[الثالثة: إذا تزوّج امرأة تدّعي خلوّها عن الزوج فادّعى زوجيّتها رجل آخر]
741
[الرابعة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و أنكرت]
743
[الخامسة: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فأنكرت و ادّعت زوجية امرأة أُخرى]
744
[السادسة: إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى]
745
[السابعة: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خليّة من الزوج من غير فحص]
746
[الثامنة: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثمّ ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل]
746
[التاسعة: إذا وكّلا وكيلًا في إجراء الصيغة في زمان معيّن]
746
[فصل في أولياء العقد]
747
[مسألة 1: تثبت ولاية الأب و الجدّ على الصغيرين و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ]
747
[مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر]
748
[مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته]
748
[مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها]
748
[مسألة 5: يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة]
749
[مسألة 6: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، أو زوّج الصغير بأزيد منه]
749
[مسألة 7: لا يصحّ نكاح السفيه المبذّر إلّا بإذن الولي]
749
[مسألة 8: إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليّات]
750
[مسألة 9: كلّ من الأب و الجدّ مستقلّ في الولاية]
750
[مسألة 10: لا يجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به عيب]
751
[مسألة 11: مملوك المملوك كالمملوك]
752
[مسألة 12: للوصيّ أن يزوّج المجنون المحتاج إلى الزواج]
752
[مسألة 13: للحاكم الشرعي تزويج من لا وليّ له من الأب و الجدّ و الوصي]
752
[مسألة 14: يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
752
[مسألة 15: ورد في الأخبار أنّ إذن البكر سكوتها عند العرض عليها]
752
[مسألة 16: يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ و العقل و الحرّية]
752
[مسألة 17: يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل]
753
[مسألة 18: الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولًا مع الإجازة]
753
[مسألة 19: لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ]
754
[مسألة 20: يشترط في المجيز علمه]
754
[مسألة 21: الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه]
754
[مسألة 22: الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضوليّة]
754
[مسألة 23: إذا كان كارهاً حال العقد إلّا أنّه لم يصدر منه ردّ له]
755
[مسألة 24: لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة و لا الالتفات إلى ذلك]
755
[مسألة 25: لو قال في مقام إجراء الصيغة: زوّجت موكّلتي فلانة]
755
[مسألة 26: لو أوقع الفضوليّ العقد على مهر معيّن، هل يجوز إجازة العقد دون المهر]
755
[مسألة 27: إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلًا]
756
[مسألة 28: إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ و مع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية]
756
[مسألة 29: إذا زوّج الصغيرين وليّهما]
756
[مسألة 30: يترتّب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة]
757
[مسألة 31: الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين]
757
[مسألة 32: إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين]
758
[مسألة 33: إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولًا العقد و لم يجزه]
758
[مسألة 34: إذا زوّجت امرأة فضولًا من رجل و لم تعلم بالعقد]
759
[مسألة 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر]
759
[كتاب الوصيّة]
761
[فصل في معنى الوصيّة و أحكامها و شرائطها]
761
[في معنى الوصيّة]
761
[أحكام الوصية]
762
[مسألة 1: الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى القبول]
762
[مسألة 2: بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال]
763
[مسألة 3: تتضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت]
763
[مسألة 4: ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها إذا كان قبل حصول الملكيّة]
764
[مسألة 5: لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد فقبل الموصى له أحدهما دون الآخر]
765
[مسألة 6: لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين]
766
[مسألة 7: إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ]
766
[بقي هنا أُمور]
767
[أحدها: هل الحكم يشمل ورثة الوارث]
767
[الثاني: إذا قبل بعض الورثة و ردّ بعضهم فهل تبطل أو تصحّ]
767
[الثالث: هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميّت ثمّ إليه]
768
[الرابع: هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي]
768
[الخامس: إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا]
768
[السادس: إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له]
769
[السابع: لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له]
770
[مسألة 8: اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكيّة]
770
[مسألة 9: الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ]
770
[شرائط الوصية]
771
[مسألة 10: يشترط في الموصي أُمور]
771
[الأوّل: البلوغ]
771
[الثاني: العقل]
771
[الثالث: الاختيار]
771
[الرابع: الرشد]
771
[الخامس: الحرّية]
771
[السادس: أن لا يكون قاتل نفسه]
772
[مسألة 11: يصحّ لكل من الأب و الجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر]
772
[فصل في الموصى به]
773
[مسألة 1: يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثلث أو بأقل منه]
774
[مسألة 2: لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له]
774
[مسألة 3: إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته و لم يعلم كونها في واجب حتّى تنفذ، أو لا]
774
[مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد و فات الموصي]
775
[مسألة 5: ذكر بعضهم أنّه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة]
775
[مسألة 6: المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة]
776
[مسألة 7: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار]
776
[مسألة 8: إذا حصل للموصي مال بعد الموت]
777
نام کتاب :
التعليقات على العروة الوثقى
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
2
صفحه :
778
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir