responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 135

و إن كان يجوز لغير الإنفاق، و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه، و إن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم؛ لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة؛ لأنّها أيضاً نوع من التوسعة، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.

[مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته‌]

[2750] مسألة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته؛ إمّا لفقره أو لغيره، سواء كان العبد آبقاً (1) أو مطيعاً.

[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام؛ حتّى سهم العاملين و سبيل اللَّه (2). نعم، لا بأس بتصرّفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه، و لكن الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً مع الإمكان.

[مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة]

[2751] مسألة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشمي عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة، و أمّا الزكاة المندوبة و لو زكاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً، كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفّارات و نحوها، كالمظالم إذا (1) فيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء مع التظاهر.

(2) في المنع عنه تأمّل، و كذا في سهم الرقاب.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست