responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 355

فعلًا، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله، لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام مشكل، بل ممنوع (1).

[مسألة 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين‌]

مسألة 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين، فإن كان مؤجّلًا و كان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب (2). و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها، بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها. و إن كان عليه (3) خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون (4) مستطيعاً، و الدين المؤجّل بأجل طويل جدّاً كخمسين سنة، و ما هو مبنيّ على المسامحة و عدم الأخذ رأساً، و ما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع (5) عن الاستطاعة.

[مسألة 20: لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة]

مسألة 20: لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة، أو علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنّه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.

[مسألة 21: لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً]

مسألة 21: لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً يكفيه في رواج‌ (1) قد مرّ الإشكال في إطلاقه في الحاشية السابقة.

(2) بل يجب تخييراً.

(3) أي كان على ذمّته، و أمّا لو كان متعلّقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحج، و كذا على سائر الديون، و هكذا في الزكاة.

(4) بناءً على تقدّم الدّين، و كون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة.

(5) بل يمنع في بعض الصور، و على مبنى التزاحم كما هو الحقّ يقع التزاحم في ذلك البعض أيضاً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست