فعلًا، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون
قبل أجله، لا يجب الاستقراض و الصرف في الحج، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام
مشكل، بل ممنوع (1).
[مسألة 19: لو كان
عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين]
مسألة 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين، فإن
كان مؤجّلًا و كان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل
لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند
المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب (2). و لا فرق في الدين بين حصوله قبل
الاستطاعة أو بعدها، بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها. و إن كان عليه
(3) خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع
المطالبة، فلا يكون (4) مستطيعاً، و الدين المؤجّل بأجل طويل جدّاً كخمسين سنة، و
ما هو مبنيّ على المسامحة و عدم الأخذ رأساً، و ما هو مبنيّ على الإبراء مع
الاطمئنان بذلك، لم يمنع (5) عن الاستطاعة.
[مسألة 20: لو شك
في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة]
مسألة 20: لو شك في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة، أو علم
مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و أنّه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.
[مسألة 21: لو كان
ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان باقياً]
مسألة 21: لو كان ما بيده بمقدار الحج و له مال لو كان
باقياً يكفيه في رواج (1) قد مرّ
الإشكال في إطلاقه في الحاشية السابقة.
(2) بل يجب
تخييراً.
(3) أي كان على
ذمّته، و أمّا لو كان متعلّقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحج، و كذا على
سائر الديون، و هكذا في الزكاة.
(4) بناءً على
تقدّم الدّين، و كون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة.
(5) بل يمنع في بعض
الصور، و على مبنى التزاحم كما هو الحقّ يقع التزاحم في ذلك البعض أيضاً.