[مسألة 34: يجوز
النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها]
[3666] مسألة 34:
يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها، و كذا الأمة كذلك، و
كذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة و لو لم يكن بقصد الرجوع.
[مسألة 35: يستثني
من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع]
[3667] مسألة 35:
يستثني من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبيّة مواضع:
منها: مقام المعالجة و ما يتوقّف عليه من معرفة (1) نبض
العروق و الكسر و الجرح و الفصد و الحجامة، و نحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل، بل
يجوز المسّ و اللمس حينئذٍ.
و منها: مقام الضرورة، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو
الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ.
و منها: معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من
مراعاة حرمة النظر أو اللمس.
و منها: مقام الشهادة تحمّلًا أو أداءً مع دعاء الضرورة، و
ليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة، فالأقوى عدم
الجواز، و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة
على الرضاع، و إن لم يمكن إثباتها بالنساء، و إن استجوده الشهيد الثاني.
و منها: القواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة
إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلك، لا مثل الثدي و البطن
و نحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له.
و منها: غير المميّز من الصبي و الصبيّة، فإنّه يجوز النظر
إليهما بل اللمس، (1) إذا اضطرّ إليه و لم يمكن المعرفة من طريق
آخر.