[مسألة 42: لا
إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة]
[3431] مسألة 42:
لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن
المالك، سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده؛ لأنّها مال الغير أو مشتركة بينه و بين
الغير الذي هو المالك، فإن فعل كان زانياً يحدّ مع عدم الشبهة كاملًا إن كان قبل
حصول الربح، و بقدر نصيب المالك إن كان بعده، كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن
(1) له المالك بعد الشراء و كان قبل حصول الربح، بل يجوز بعده (2) على الأقوى من
جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما، و هل يجوز له وطؤها
بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة أو بعده قبل الشراء أم لا؟ المشهور على
عدم الجواز؛ لأنّ التحليل إمّا تمليك أو عقد، و كلاهما لا يصلحان قبل الشراء، و
الأقوى كما عن الشيخ في «النهاية» الجواز (3)؛ لمنع كونه أحد الأمرين بل هو إباحة،
و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم يرجع عن إذنه بعد ذلك، كما إذا قال: اشتر
بمالي طعاماً ثمّ كل منه.
هذا مضافاً إلى خبر الكاهلي، عن أبي الحسن (عليه السّلام)
قال: قلت: رجل سألني أن أسألك أنّ رجلًا أعطاه مالًا مضاربة يشتري له ما يرى من
شيء، فقال: اشتر جارية تكون معك، و الجارية إنّما هي لصاحب المال إن كان فيها و
ضيعة فعليه، و إن كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها؟ قال (عليه السّلام): «نعم»،
و لا يضرّ ظهورها في كون الشراء من غير مال المضاربة من حيث جعل ربحها للمالك؛
لأنّ الظاهر عدم الفرق بين المضاربة و غيرها في تأثير الإذن السابق و عدمه، و أمّا
وطء المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح، بل مع الشك فيه؛ لأصالة عدمه.
و أمّا بعده فيتوقّف (1) إذناً
مسوّغاً، بأن كان بنحو التحليل بشرائطه.