responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 404

التلبية أيضاً، و الأحوط (1) وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.

[مسألة 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]

مسألة 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، و إن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى. و لو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه؛ لعدم انعقاده إلّا بها.

[مسألة 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة]

مسألة 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم، يستحب الإكثار بها و تكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، و عند صعود شرف أو هبوط وادٍ، و في آخر (2) الليل، و عند اليقظة، و عند الركوب، و عند الزوال (3)، و عند ملاقاة راكب، و في الأسحار.

[مسألة 12: المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة]

مسألة 12: المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، و الأحوط (4) قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. و المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، و عند مشاهدة الكعبة إن كان خرج (5) من مكّة لإحرامها، و الحاجّ بأيّ نوع من الحج يقطعها عند (1) بل الأحوط الأولى؛ لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه.

(2) لا خصوصية فيه بعد عدم كون المراد به هو السحر.

(3) مراده هو زوال الشمس الذي هو وسط النهار، مع أنّ ظاهر دليله الزوال بمعنى الغروب.

(4) الأولى.

(5) أو أحرم من أدنى الحلّ، و لو لم يكن خارجاً من مكّة لإحرامها، سواء لم يكن خارجاً منها، كما قوّيناه في مثل الإيرانيين الذين يدخلون جدّة مع الطائرة، أو كان خروجه منها لغرض آخر، كما في إحرام الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) من الجعرانة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست