responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 451

[مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل‌]

مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، و حلق اللحية لا يجزئ عن التقصير و لا الحلق.

[مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد]

مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد، و إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، و محلّهما منى، و لا يجوز اختياراً في غيره، و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي و غيره. و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن، و يستحبّ دفنه مكان خيمته.

[مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح‌]

مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح (1)، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، و لا يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

[مسألة 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق‌]

مسألة 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع و يقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و السعي، و عليه شاة، و كذا لو قدّم الطواف عمداً، و لا كفّارة في تقديم السعي و إن وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب، و لو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً و سهواً فكذلك (2)، إلّا في الكفّارة فإنّها ليست عليه.

[مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي‌]

مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب، و لو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه احتياطاً.

[مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير]

مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء و الطيب، و لا يبعد حلّيّة الصيد أيضاً. نعم، يحرم الصيد في الحرم للمحرم و غيره لاحترامه.

(1) مع إمكان الذبح في يوم العيد، و أمّا في صورة عدم إمكانه و كون البقاء في الإحرام حرجيّا فله أن يحلق أو يقصّر، و حينئذٍ لا تجب رعاية الترتيب. نعم، لا بدّ أن يكون أعمال مكّة بعد الحلق أو التقصير و الذبح جميعاً.

(2) أي في وجوب الإعادة.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست