[مسألة 30:
الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل]
مسألة 30: الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، و حلق
اللحية لا يجزئ عن التقصير و لا الحلق.
[مسألة 31: الأحوط
أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد]
مسألة 31: الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد، و
إن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيّام التشريق، و محلّهما منى، و لا يجوز
اختياراً في غيره، و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه، من غير فرق بين
العالم و الجاهل و الناسي و غيره. و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و
أرسل بشعره إلى منى لو أمكن، و يستحبّ دفنه مكان خيمته.
[مسألة 32: الأحوط
تأخير الحلق و التقصير عن الذبح]
مسألة 32: الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن
الذبح (1)، و هو عن الرمي، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، و لا
يبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، و لو كان عن علم و عمد فالأحوط تحصيله مع
الإمكان.
[مسألة 33: يجب أن
يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق]
مسألة 33: يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو
الحلق، فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع و يقصّر أو يحلق ثمّ يعيد الطواف و الصلاة و
السعي، و عليه شاة، و كذا لو قدّم الطواف عمداً، و لا كفّارة في تقديم السعي و إن
وجبت الإعادة و تحصيل الترتيب، و لو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً و سهواً
فكذلك (2)، إلّا في الكفّارة فإنّها ليست عليه.
[مسألة 34: لو قصّر
أو حلق بعد الطواف أو السعي]
مسألة 34: لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط
الإعادة لتحصيل الترتيب، و لو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى على رأسه
احتياطاً.
[مسألة 35: يحلّ
للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير]
مسألة 35: يحلّ للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو
التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلّا النساء و الطيب، و لا يبعد حلّيّة الصيد
أيضاً. نعم، يحرم الصيد في الحرم للمحرم و غيره لاحترامه.
(1) مع إمكان الذبح
في يوم العيد، و أمّا في صورة عدم إمكانه و كون البقاء في الإحرام حرجيّا فله أن
يحلق أو يقصّر، و حينئذٍ لا تجب رعاية الترتيب. نعم، لا بدّ أن يكون أعمال مكّة
بعد الحلق أو التقصير و الذبح جميعاً.