العقد صحّ على الأقوى بشرط تحقّق الشرطين على الأحوط، و لا
فرق في المنع بين كون العقدين دواميّين أو انقطاعيين أو مختلفين، بل الأقوى عدم
الفرق بين إمكان وطء الحرّة و عدمه لمرض أو قرن أو رتق إلّا مع عدم الشرطين. نعم،
لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرّة قابلة للإذن لصغر أو جنون، خصوصاً إذا كان عقدها
انقطاعيّاً، و لكن الأحوط مع ذلك المنع.
و أمّا العكس و هو نكاح الحرّة على الأمة فهو جائز و لازم
إذا كانت الحرّة عالمة بالحال، و أمّا مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة
و فسخها و رجوعها إلى أهلها، و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال، فعلى هذا لو أخفى
عليها ذلك أبداً لم يفعل محرّماً.
[مسألة 1: لو نكح
الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ]
[3794] مسألة 1: لو
نكح الحرّة و الأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ، و مع جهلها صحّ بالنسبة إليها
و بطل بالنسبة إلى الأمة إلّا مع إجازتها، و كذا الحال لو تزوّجهما بعقدين في زمان
واحد على الأقوى.
[مسألة 2: لا إشكال
في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة]
[3795] مسألة 2: لا
إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة، و أمّا على الحرّة ففيه إشكال و إن كان
لا يبعد جوازه؛ لأنّ الممنوع نكاح الأمة على الحرّة، و لا يصدق الأمة على المبعّضة
و إن كان لا يصدق أنّها حرّة أيضاً.
[مسألة 3: إذا
تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة]
[3796] مسألة 3:
إذا تزوّج الأمة على الحرّة فماتت الحرّة أو طلّقها أو وهب مدّتها في المتعة أو
انقضت لم يثمر في الصحّة، بل لا بدّ من العقد على الأمة جديداً إذا أراد.
[مسألة 4: إذا كان
تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها]
[3797] مسألة 4:
إذا كان تحته حرّة فطلّقها طلاقاً بائناً يجوز له نكاح الأمة في عدّتها، و أمّا
إذا كان الطلاق رجعيّاً ففيه إشكال، و إن كان لا يبعد الجواز؛ لانصراف الأخبار عن
هذه الصورة.
[مسألة 5: إذا
زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي]
[3798] مسألة 5:
إذا زوّجه فضوليّ حرّة فتزوّج أمة ثمّ أجاز عقد الفضولي،