مسألة 46: لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته،
و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.
[مسألة 47: لو مشى
على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به]
مسألة 47: لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس
به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع (1) هو لها.
[مسألة 48: لا يجوز
للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم]
مسألة 48: لا يجوز (2) للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من
الحرم فيما لا يجوز للمحرم.
[الرابع و العشرون:
لبس السلاح]
الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط، كالسيف و الخنجر
و الطبنجة و نحوها ممّا هو آلات الحرب إلّا لضرورة، و يكره (3) حمل السلاح إذا لم
يلبسه إن كان ظاهراً، و الأحوط الترك.
[القول في الطواف]
القول في الطواف الطواف أوّل (4) واجبات العمرة، و هو عبارة
عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل و شرائط آتية، و هو ركن يبطل العمرة
بتركه عمداً إلى وقت فوته، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا (5). و وقت فوته ما
إذا ضاق الوقت عن إتيانه (1)
محلّ إشكال، بل منع.
(2) و عليه فلا
يكون هذا الأمر من محرّمات الإحرام.
(3) لا دليل على
الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلّحاً، و مع الصدق يكون محرّماً، و
لا فرق بين صورتي الظهور و عدمه.
(4) بل ثانيها، و
أوّلها الإحرام، و إن كان يمكن توجيه الأوّلية، نظراً إلى كون ماهية الإحرام
متقوّمة بنية الحجّ أو العمرة، و الظاهر مغايرة النية مع المنوي.