responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 408

[مسألة 26: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً]

مسألة 26: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه، و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

[مسألة 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر]

مسألة 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.

[القول في تروك الإحرام‌]

القول في تروك الإحرام و المحرّمات منه أُمور:

[الأوّل: صيد البرّ اصطياداً و أكلًا]

الأوّل: صيد البرّ اصطياداً و أكلًا و لو صاده مُحلّ و إشارةً و دلالةً و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً، فلو ذبحه كان ميتة (1) على المشهور، و هو أحوط (2). و الطيور حتى الجراد بحكم صيد البرّي، و الأحوط ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

[الثاني: النساء]

الثاني: النساء وطئاً و تقبيلًا و لمساً و نظراً (3) بشهوة، بل كلّ لذّة و تمتّع منها.

(1) لا في جميع الآثار، بل في حرمة الأكل و ما يترتّب عليها، لأدلّة تقديم الصيد على الميتة في صورة الاضطرار.

(2) بل أقوى فيما إذا تحقّق الذبح، أي فري الأوداج الأربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه أو اصطاده غيره. نعم، فيما إذا كان زهاق روحه بسبب الرمي، أو إرسال الكلب المعلَّم يكون أحوط.

(3) في اللمس و النظر يعتبر أن يكون الملموس و المنظور زوجة أو أمة للرجل المحرم، و في غيرهما تكون الحرمة الإحراميّة محلّ إشكال، كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها و لو بشهوة محل إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست