responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 681

جنّبني الشيطان و جنّب الشيطان ما رزقتني». أو يقول: «اللهمّ بأمانتك أخذتها ..» إلى آخر الدعاء السابق، أو يقول: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم الذي لا إله إلّا هو بديع السموات و الأرض، اللّهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً و لا نصيباً و لا حظّا، و اجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان و رجزه جلّ ثناؤك». و أن يكون في مكان مستور.

[مسألة 11: يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس‌]

[3643] مسألة 11: يكره الجماع ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و في الليلة و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و الحمراء، و اليوم الذي فيه الزلزلة، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة، و كذا يكره عند الزوال، و عند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق، و في المحاق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في أوّل ليلة من كلّ شهر إلّا في الليلة الاولى من شهر رمضان، فإنّه يستحبّ فيها، و في النصف من كلّ شهر، و في السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال، و بين الأذان و الإقامة، و في ليلة الأضحى، و يكره في السفينة، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و على ظهر الطريق، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء، و الجماع قائماً، و تحت الشجرة المثمرة، و على سقوف البنيان، و في وجه الشمس إلّا مع الستر، و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبي الغير المميّز، و أن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع، و الكلام عند الجماع إلّا بذكر اللَّه تعالى، و أن يكون معه خاتم فيه ذكر اللَّه أو شي‌ء من القرآن، و يستحبّ الجماع ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال، و يوم الجمعة بعد العصر، و يستحبّ عند ميل الزوجة إليه.

[مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا]

[3644] مسألة 12: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا (1) حتّى يصبح.

(1) إلّا مع الإعلام بذلك أو الاطّلاع عليه.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست