الخامس:
أن لا يكون أقل من ثلاثة أيّام، فلو نواه كذلك بطل، و أمّا الأزيد فلا بأس به و إن
كان الزائد يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، و لا حدّ لأكثره. نعم، لو اعتكف خمسة
أيّام وجب السادس، بل ذكر بعضهم (1) أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث، فلو اعتكف
ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع و هكذا، و فيه تأمّل، و اليوم من طلوع الفجر إلى
غروب الحمرة المشرقية، فلا يشترط إدخال الليلة الأُولى و لا الرابعة و إن جاز ذلك
كما عرفت، و يدخل فيه الليلتان المتوسّطتان، و في كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال
(2).
[السادس: أن يكون في المسجد الجامع]
السادس:
أن يكون في المسجد الجامع، فلا يكفي في غير المسجد و لا في مسجد القبيلة و السوق،
و لو تعدّد الجامع تخيّر بينها، و لكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد
الأربعة: مسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و مسجد الكوفة، و
مسجد البصرة.
[السابع: إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه]
السابع:
إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه، سواء كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد، أو مكاتباً
لم يتحرّر منه شيء و لم يكن اعتكافه اكتساباً، و أمّا إذا كان اكتساباً فلا مانع
منه، كما أنّه إذا كان مبعّضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن، بل
مع المنع منه أيضاً. و كذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ، و إذن
الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه، و إذن الوالد أو الوالدة بالنسبة
إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما، و أمّا مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا
يعتبر إذنهم، و إن كان أحوط، خصوصاً بالنسبة إلى الزوج و الوالد.