responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 406

السرّة و الركبة، و الرداء ممّا يستر المنكبين (1).

[مسألة 16: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي‌]

مسألة 16: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة، و مع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. و كذا الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما (2) بعده، و الأحوط النية و قصد التقرّب في اللبس. و أمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية، و إن كان الأحوط و الأولى الاعتبار.

[مسألة 17: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة]

مسألة 17: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة، و كذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، و إن كان الأحوط الإعادة، و يجب نزعه فوراً. و لو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه و صحّ إحرامه، و لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنّه يجب نزعه لا شقه.

[مسألة 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين‌]

مسألة 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.

[مسألة 19: لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين‌]

مسألة 19: لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط و لو اختياراً.

[مسألة 20: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما]

مسألة 20: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.

[مسألة 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق‌]

مسألة 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه، (1) بل يستر زائداً عليهما، بحيث لا يكون خارجاً عن صدق الرداء.

(2) استحباباً.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست