[مسألة 16: الأحوط
عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يرتدي بالباقي]
مسألة 16: الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و
يرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة، و مع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. و كذا
الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما (2) بعده، و
الأحوط النية و قصد التقرّب في اللبس. و أمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه
النية، و إن كان الأحوط و الأولى الاعتبار.
[مسألة 17: لو أحرم
في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا تجب الإعادة]
مسألة 17: لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً و لا
تجب الإعادة، و كذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما، و إن كان الأحوط الإعادة، و
يجب نزعه فوراً. و لو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه و صحّ إحرامه، و
لو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنّه
يجب نزعه لا شقه.
[مسألة 18: لا تجب
استدامة لبس الثوبين]
مسألة 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و
نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
[مسألة 19: لا بأس
بلبس الزيادة على الثوبين]
مسألة 19: لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط
و لو اختياراً.
[مسألة 20: يشترط
في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما]
مسألة 20: يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة
فيهما، فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوّة
في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل
الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
[مسألة 21: لا يجوز
الإحرام في إزار رقيق]
مسألة 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من
ورائه، (1) بل يستر زائداً عليهما، بحيث لا يكون
خارجاً عن صدق الرداء.