و
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.
[مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه
للنيابة عن الغير]
[3052] مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر
نفسه للنيابة عن الغير، و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي، فإن
بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه، و إلّا فلا.
[مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو
بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً]
[3053] مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره
تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه
الحجّ إذا استطاع بعد ذلك، و ما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء
ما دام فقيراً، كما صرّح به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام
مستحبّة على غير المستطيع، و واجبة على المستطيع، و يتحقّق الأوّل بأيّ وجه أتى
به، و لو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة، و لا يتحقّق الثاني إلّا مع حصول شرائط
الوجوب.
[مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة
الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله]
[3054] مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى
مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع، فمع عدمه لا يكون
مستطيعاً، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً، و إن لم يكن ممّن يجب عليه
نفقته شرعاً على الأقوى، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسّب و
هو ملتزم بالإنفاق عليه، أو كان متكفّلًا لإنفاق يتيم في حجره و لو أجنبيّ يعدّ
عيالًا له، فالمدار على العيال العرفي.
[مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار
الرجوع إلى كفاية]
[3055] مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء
اعتبار الرجوع إلى كفاية؛ من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له؛ من بستان
أو دكّان أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف، و لا يقع في الشدّة و الحرج، و
يكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته، و إن لم
يكن له رأس مال يتّجر به. نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذليّة، و لا
يبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن يمضي