مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، و يتخيّر بينهما
إلّا طوائف:
الأُولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن
لا يجزئهنّ.
الثانية: الصرورة؛ أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق
على الأحوط (3).
الثالثة: الملبّد؛ و هو الذي ألزق شعره بشيء لزج، كعسل أو
صمغ لدفع القمل و نحوه، فعليه الحلق على الأحوط (4).
الرابعة: من عقص شعره؛ أي جمعه و لفّه و عقده، فعليه الحلق
على الأحوط.
الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة
الأخيرة يجب عليه التقصير، و إلّا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط.
[مسألة 28: يكفي في
التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء]
مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ
آلة شاء، و الأولى قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً، و الأحوط لمن عليه الحلق أن
يحلق جميع رأسه، و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير، و يجب فيهما النيّة
بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.
[مسألة 29: لو
تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه]
مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي
إمرار الموسى على رأسه و يجزئ عن الحلق، و لو تخيّر من لا شعر له بينه و بين
التقصير يتعيّن عليه التقصير. و لو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب و لا ظفر يكفي له
إمرار الموسى على رأسه.