responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 450

و الأحوط (1) قضاء السبعة أيضاً.

[الثالث: من واجبات منى التقصير]

الثالث: من واجبات منى التقصير (2).

[مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير]

مسألة 27: يجب بعد الذبح الحلق أو التقصير، و يتخيّر بينهما إلّا طوائف:

الأُولى: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزئهنّ.

الثانية: الصرورة؛ أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط (3).

الثالثة: الملبّد؛ و هو الذي ألزق شعره بشي‌ء لزج، كعسل أو صمغ لدفع القمل و نحوه، فعليه الحلق على الأحوط (4).

الرابعة: من عقص شعره؛ أي جمعه و لفّه و عقده، فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة يجب عليه التقصير، و إلّا جمع بينه و بين الحلق على الأحوط.

[مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شي‌ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء]

مسألة 28: يكفي في التقصير قصّ شي‌ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، و الأولى قصّ مقدار من الشعر و الظفر أيضاً، و الأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه، و يجوز فيهما المباشرة و الإيكال إلى الغير، و يجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، و الأولى نيّة الغير أيضاً مع الإيكال إليه.

[مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه‌]

مسألة 29: لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه و يجزئ عن الحلق، و لو تخيّر من لا شعر له بينه و بين التقصير يتعيّن عليه التقصير. و لو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب و لا ظفر يكفي له إمرار الموسى على رأسه.

(1) استحباباً.

(2) أو الحلق.

(3) و إن كان التخيير لا يخلو عن قوّة.

(4) بل على الأظهر، و كذا في المعقوص.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست