responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 172

[مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران‌]

[2873] مسألة 5: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم، ثمّ الجيران، ثمّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّية.

[مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه‌]

[2874] مسألة 6: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.

[مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه‌]

[2875] مسألة 7: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه، أو الظنّ (1) بصدق المدّعى.

[مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال‌]

[2876] مسألة 8: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب (2) التعيين و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه، و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان و هذا لفلان.

(1) أي البالغ حدّ الوثوق و الاطمئنان كما مرّ.

(2) مرّ حكمه فيما تقدّم.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست