responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 202

[مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام عليه السّلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه‌]

[2967] مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه؛ و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بدّ من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، و الأحوط له (1) الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه، لكنّ الأحوط (2) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه؛ لأنّه أعرف بمواقعة و المرجّحات التي ينبغي ملاحظتها.

[مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه‌]

[2968] مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك، و لا ضمان (3) حينئذٍ عليه لو تلف، و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد؛ و إن كان الأولى القريب إلّا مع المرجّح للبعيد.

[مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان‌]

[2969] مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان (4) و لو مع وجود المستحقّ، و كذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.

[مسألة 10: مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز]

[2970] مسألة 10: مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب.

(1) بل الأحوط الصرف فيما يوثق فيه برضا الإمام (عليه السّلام) ممّا يرجع إلى تقوية الدين و تعظيم المسلمين و إعانة المضطرّين، الذي هو الغرض المهمّ لصاحبه عليه و على آبائه أفضل صلوات المصلّين عجّل اللَّه تعالى فرجهم أجمعين.

(2) لا يترك.

(3) هذا لا يلائم مع الإشكال في صحّة العزل كما سيأتي منه (قدّس سرّه)، إلّا أن يكون المفروض نقل مجموع المال الذي فيه الخمس.

(4) على إشكال.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست