[مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو
المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره]
[3137] مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً
أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره، و إن اضطرّ إليه لعروض المانع من
سائر الطرق سقط نذره، كما أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد، و لو كان
في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّا بالمركب فالمشهور أنّه يقوم فيه لخبر
السكوني، و الأقوى عدم وجوبه؛ لضعف الخبر عن إثبات الوجوب، و التمسّك بقاعدة
الميسور لا وجه له، و على فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام.
[مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ
راكباً]
[3138] مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ
راكباً، فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة
و لا كفّارة إلّا إذا تركها أيضاً، و إن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة
فخالف و أتى به راكباً وجب عليه القضاء و الكفّارة، و إذا كان المنذور المشي في
حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء؛ لفوات محلّ النذر، و الحجّ صحيح في جميع
الصور، خصوصاً الأخيرة؛ لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، و عدم
الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد
القربة، و قد يتخيّل البطلان؛ من حيث إنّ المنويّ و هو الحجّ النذري لم يقع و غيره
لم يقصد.
و
فيه: أنّ الحجّ في حدّ نفسه مطلوب، و قد قصده في ضمن قصد النذر و هو كاف، أ لا ترى
أنّه لو صام أيّاماً بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيّام
السابقة أصلًا، و إنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة، و كذا إذا بطلت صلاته لم
تبطل قراءته و أذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً، و قد يستدلّ
للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي
عن إتيانها راكباً، و فيه: منع كون الأمر بالشيء نهياً عن ضدّه، و منع