responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 708

كونه محرماً أو ناسياً له فلا إشكال في بطلانه، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال، و الأحوط ذلك.

[مسألة 2: لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام‌]

[3730] مسألة 2: لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي، فلا يوجبه و إن كان مع العلم بالحرمة و العمد.

[مسألة 3: لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام‌]

[3731] مسألة 3: لو تزوّج في حال الإحرام و لكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام، كتزويج أُخت الزوجة أو الخامسة، هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك؛ لصدق التزويج، فيشمله (1) الأخبار. نعم، لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب.

[مسألة 4: لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله‌]

[3732] مسألة 4: لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله؟ بنى على عدم كونه فيه، بل و كذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال. و حينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة، من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما. نعم، لو كان محرماً و شكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أو لا لا يجوز له التزويج، فإن تزوّج مع ذلك بطل و حرمت عليه (2) أبداً، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام.

[مسألة 5: إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع‌]

[3733] مسألة 5: إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم و الموضوع، ثمّ انكشف فساد إحرامه صحّ العقد و لم يوجب الحرمة. نعم، لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده (3) ثمّ تزوّج ففيه وجهان؛ من أنّه قد فسد، و من معاملته معاملة الصحيح‌ (1) فيه إشكال، و قد مرّ منه الإشكال في الشمول في تزويج ذات العدّة.

(2) أي بالحرمة الظاهرية ما لم ينكشف الخلاف.

(3) لم يعلم فرض فساد الإحرام، فإنّ الفاسد هو الحجّ لا الإحرام، فلا محيص عن القول بالبطلان و الحرمة الأبدية.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست