responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 715

و الأحوط النشر.

[مسألة 35: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد]

[3771] مسألة 35: إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً، و إن قلنا بالكشف (1) الحكمي أو النقل كان سابقاً.

[مسألة 36: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه‌]

[3772] مسألة 36: إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة (2) حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً، بل و إن أوجب شهوة أيضاً. نعم، لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر.

[مسألة 37: لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر]

[3773] مسألة 37: لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى، و إن كان الأحوط الاجتناب، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أُمّها، و إن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال: إنّ اللمس و النظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب و الابن، و تحرم أُمّها و بنتها حرّة كانت أو أمة، و هو و إن كان أحوط إلّا أنّ الأقوى خلافه، و على ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب و الابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة (3).

[مسألة 38: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة]

[3774] مسألة 38: في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة (1) فيه نظر.

(2) و لم يكن المنظور أو الملموس هو الوجه أو الكفّين، و أمّا هما فيأتي حكمهما في المسألة 38.

(3) أو كانت ملموسة لإثارة الشهوة كما مرّ في المسألة 36.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست