[مسألة 35: إذا
زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد]
[3771] مسألة 35:
إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا
بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً، و إن قلنا بالكشف (1) الحكمي أو النقل كان
سابقاً.
[مسألة 36: إذا كان
للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه]
[3772] مسألة 36:
إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة (2) حرمت على ابنه، و كذا العكس
على الأقوى فيهما، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، كما إذا كان
للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً، بل و إن أوجب شهوة أيضاً. نعم، لو لمسها
لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر.
[مسألة 37: لا تحرم
أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر]
[3773] مسألة 37:
لا تحرم أُمّ المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى، و إن
كان الأحوط الاجتناب، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أُمّها،
و إن كان الأقوى عدمه، بل قد يقال: إنّ اللمس و النظر يقومان مقام الوطء في كلّ
مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو
حراماً على الأب و الابن، و تحرم أُمّها و بنتها حرّة كانت أو أمة، و هو و إن كان
أحوط إلّا أنّ الأقوى خلافه، و على ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب و
الابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة (3).
[مسألة 38: في
إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة]
[3774] مسألة 38:
في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفّين إذا كان بشهوة (1) فيه نظر.
(2) و لم يكن
المنظور أو الملموس هو الوجه أو الكفّين، و أمّا هما فيأتي حكمهما في المسألة 38.
(3) أو كانت ملموسة
لإثارة الشهوة كما مرّ في المسألة 36.