المال
فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح.
[مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من
مثل الحنطة و الشعير]
[2943] مسألة 67: لو زاد ما اشتراه (1) و ادّخره
للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج
خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش
و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها.
نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط (2) إخراج الخمس منها، و كذا في حليّ النسوان
إذا جاز وقت لبسهنّ لها.
[مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد
حصول الربح]
[2944] مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء
الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على
فرض الحياة.
[مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و
حصل في السنة اللاحقة]
[2945] مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك
السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.
[مسألة 70: مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة]
[2946] مسألة 70: مصارف الحجّ من مؤنة عام
الاستطاعة، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير بأن صادف سير
الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه، و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام
وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و
لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (3)، و لو حصلت الاستطاعة من
أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار (1) أي بالربح تماماً أو بعضاً.
(2) بل الأقوى فيما إذا كان الاستغناء في أثناء
السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلًا، و أمّا مع كونه بعد تمامها أو بنحو يحتاج إليه
فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب، و كذا في الحليّ.