[مسألة 4: يحلّ بعد
التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام]
مسألة 4: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم (1) عليه بالإحرام
حتّى النساء (2).
[مسألة 5: ليس في
عمرة التمتّع طواف النساء]
مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، و لو أتى به
رجاءً و احتياطاً لا مانع منه.
[القول في الوقوف
بعرفات]
القول في الوقوف بعرفات
[مسألة 1: يجب بعد
العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة]
مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات
بقصد القربة كسائر العبادات، و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، و
لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار (3) صلاة الظهرين إذا جمع (4) بينهما، و
الأحوط عدم التأخير، و لا يجوز التأخير إلى العصر.
[مسألة 2: المراد
بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف]
مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف،
من غير فرق بين الركوب و غيره، و المشي و عدمه. نعم، لو كان في تمام الوقت نائماً
أو مغمى عليه بطل وقوفه.
[مسألة 3: الوقوف
المذكور واجب]
مسألة 3: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف
و لو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه، و لكن لو وقف
بقدر المسمّى و ترك الباقي عمداً صحّ حجّه و إن أثم.
[مسألة 4: لو نفر
عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي]
مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، و خرج
من (1) سوى الصيد الذي هو من محرّمات الحرم
أيضاً.