responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 438

[مسألة 4: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام‌]

مسألة 4: يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم (1) عليه بالإحرام حتّى النساء (2).

[مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء]

مسألة 5: ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، و لو أتى به رجاءً و احتياطاً لا مانع منه.

[القول في الوقوف بعرفات‌]

القول في الوقوف بعرفات‌

[مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة]

مسألة 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحجّ و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار (3) صلاة الظهرين إذا جمع (4) بينهما، و الأحوط عدم التأخير، و لا يجوز التأخير إلى العصر.

[مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف‌]

مسألة 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف، من غير فرق بين الركوب و غيره، و المشي و عدمه. نعم، لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.

[مسألة 3: الوقوف المذكور واجب‌]

مسألة 3: الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف حتّى مسمّاه عمداً بطل حجّه، و لكن لو وقف بقدر المسمّى و ترك الباقي عمداً صحّ حجّه و إن أثم.

[مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي‌]

مسألة 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي، و خرج من‌ (1) سوى الصيد الذي هو من محرّمات الحرم أيضاً.

(2) و حتّى حلق جميع الرأس.

(3) بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً.

(4) بأذان و إقامتين.

نام کتاب : التعليقات على العروة الوثقى نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست